وأرسله ( 1 ) ثم تممه ( 2 ) ، أو تثاقل بقطع البعض حرم ، إن لم يكن في الحياة استقرار ، لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيرا ، لأن الأول ( 3 ) غير محلل ( 4 ) ، والثاني ( 5 ) يجري مجرى التجهيز على الميت .
ويشكل مع صدق اسم الذبح عرفا مع التفرقة كثيرا . ويمكن استناد الإباحة ( 6 ) إلى الجميع ( 7 ) . ولولاه ( 8 ) لورد مثله ( 9 ) مع التوالي ( 10 ) واعتبار استقرار الحياة ممنوع ( 11 ) ، والحركة اليسيرة ( 12 ) الكافية ( 13 ) مصححة فيهما ( 14 ) مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح .
شرح
- ما يدل على اشتراطهما في الحل .
هذا وقال الشارح في المسالك : ( وهذا كله مبني على اشتراط استقرار الحياة في المذبوح ، أما لو اكتفينا بعده بالحركة أو خروج الدم سقط هذا البحث ، واعتبر في الحل أحدهما أو كلاهما ) انتهى .
( 1 ) أي أرسل المذبوح .
( 2 ) أي تمم القطع .
( 3 ) وهو قطع بعض الأعضاء قبل الإرسال .
( 4 ) لعدم قطع الأعضاء الأربعة به .
( 5 ) وهو قطع الباقي بعد الإرسال .
( 6 ) أي إباحة المذبوح المستندة إلى إزهاق روحه بقطع الأعضاء الأربعة .
( 7 ) أي إلى القطعين .
( 8 ) أي ولولا استناد الإباحة إلى القطعين هنا .
( 9 ) أي مثل هذا الإشكال .
( 10 ) أي توالي الذبح بحيث يقطع بعض الأعضاء بعد بعض على التوالي ، فيأتي الإشكال المتقدم من أن قطع الأول غير مجد ، وقطع الثاني بمنزلة التجهيز على الميت .
وفيه : إن الفرق بين الفرعين واضح لا خفاء فيه ، ففي الأول هناك التراخي بين القطعين بحيث يصدق عرفا أن القطع الثاني قد ورد على غير مستقر الحياة بخلاف الفرع الثاني فلا تراخي بين القطعين ، بل لا يوجد إلا قطع واحد عرفا .
( 11 ) وعليه يسقط البحث بتمامه ، لأن البحث المتقدم مبني على اشتراط استقرار الحياة .
( 12 ) أي حركة المذبوح ببعض أعضائه بعد الذبح .
( 13 ) من دون اشتراط خروج الدم المعتدل .
( 14 ) في التوالي وعدمه .