تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
والاختلاج ( 1 ) فإنه قد يحصل في اللحم المسلوخ ( أو خروج الدم المعتدل ) وهو ( 2 ) الخارج بدفع ، لا المتثاقل ، فلو انتفيا ( 3 ) حرم ( 4 ) ، لصحيحة الحلبي على الأول ( 5 ) ورواية الحسين بن مسلم على الثاني ( 6 ) . واعتبر جماعة اجتماعهما ( 7 ) وآخرون الحركة وحدها ، لصحة روايتها ( 8 ) ، وجهالة الأخرى ( 9 ) بالحسين . وهو ( 10 ) الأقوى . وصحيحة الحلبي وغيرها مصرحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين ، أو تحريك الذنب ، أو الاذن من غير اعتبار أمر آخر ( 11 ) ، ولكن المصنف هنا وغيره من المتأخرين اشترطوا مع ذلك ( 12 ) أمرا آخر كما نبه عليه بقوله : ( ولو علم عدم استقرار الحياة حرم ( 13 ) ) ولم نقف لهم فيه ( 14 ) على مستند ، وظاهر القدماء كالأخبار الاكتفاء بأحد الأمرين ( 15 ) أو بهما ، من غير اعتبار استقرار الحياة . وفي الآية إيماء إليه ( 16 ) ، وهي قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
شرح
( 1 ) وهو الحركة الخفيفة . ( 2 ) أي الدم المعتدل . ( 3 ) من الحركة وخروج الدم المعتدل . ( 4 ) أي حرم المذبوح أو المنحور . ( 5 ) على الحركة بعد الذبح أو النحر . ( 6 ) على خروج الدم المعتدل . ( 7 ) أي اجتماع الحركة بعد الذبح مع خروج الدم المعتدل . ( 8 ) أي صحة رواية الحركة ، وفيه أن بعض ما دل على اعتبار خروج الدم صحيح أيضا . ( 9 ) أي الرواية الأخرى الدالة على خروج الدم ، وقد عرفت ما فيه . ( 10 ) أي الاكتفاء بالحركة وحدها . ( 11 ) وهو استقرار الحياة في الذبيحة حال التذكية وفي هذا توطئة للرد على المشهور حيث اعتبر استقرار الحياة . ( 12 ) مع الحركة بعد الذبح . ( 13 ) أي المذبوح أو المنحور . ( 14 ) أي في اشتراط الأمر الآخر . ( 15 ) من الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل . ( 16 ) أي إلى عدم اعتبار استقرار الحياة .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 248 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي