اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها على اليمنى . وكلاهما حسن ( وأطلقت أرجلها ، والبقر تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ( 1 ) ، والغنم تربط يداه ورجل واحدة ) وتطلق الأخرى ( ويمسك صوفه ، وشعره ، ووبره حتى يبرد ( 2 ) ) وفي رواية حمران بن أعين إن كان من الغنم فأمسك صوفه ، أو شعره ، ولا تمسكنّ يدا ولا رجلا . والأشهر الأول .
[ في أنّ الطير يذبح ويرسل ]
( والطير يذبح ويرسل ) ولا يمسك ، ولا يكتف ( 3 )
[ في ما يكره ]
[ في أن تنخّع الذبيحة ]
( ويكره أن تنخّع الذبيحة ) وهو ( 4 ) أن يقطع نخاعها ( 5 ) قبل موتها ، وهو ( 6 ) الخيط الأبيض الذي وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب بفتح العين وسكون الجيم ، وهو ( 7 ) أصله .
شرح
( 1 ) لخبر حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : ( وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكنّ يدا ولا رجلا ، فأما البقر فأعقلهما وأطلق الذنب ) « 1 » .
( 2 ) كذا عن جماعة منهم المحقق مع أن الوارد في خبر حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه في حديث : ( وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكنّ يدا ولا رجلا ) وهو لا يدل على الإمساك إلى حين برودته ولا يدل على عقل إحدى رجليه ، إلا أن الحكم استحبابي ولعل فتوى من تقدم كافية في الإثبات للتسامح في أدلة السنن .
( 3 ) كتّف الطائر كتفا وكتافا ردّ جناحيه إلى ورائهما ضاما لهما ومستند الحكم خبر حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الذبح ؟ فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلّب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري التردّي قتله أو الذبح ) « 2 » .
( 4 ) أي التنخيع .
( 5 ) مثلث النون .
( 6 ) أي النخاع .
( 7 ) أي عجب الذنب ، وقد ورد النهي عن نخع الذبيحة في الأخبار .
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن الذبيحة ؟ فقال : استقبل -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الذبائح حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الذبائح حديث 2 .