كل منهما ( 1 ) كافيا في الازهاق لو انفرد ( 2 ) .
وقد حكم ( 3 ) المصنف وغيره باشتراط استناد موته إلى الذكاة ( 4 ) خاصة ( 5 ) وفرعوا عليه ( 6 ) أنه لو شرع في الذبح فنزع آخر حشوته ( 7 ) معا ( 8 ) فميتة ، وكذا ( 9 ) كل فعل لا تستقر معه الحياة ( 10 ) ، وهذا ( 11 ) منه ( 12 ) ، والاكتفاء ( 13 ) بالحركة ( 14 ) بعد الفعل المعتبر ( 15 ) ، أو خروج الدم ( 16 ) المعتدل كما سيأتي .
[ الرابع - اختصاص الإبل بالنحر ]
( الخامس - قطع الأعضاء الأربعة ) في المذبوح ( 17 ) ( وهي المريء ) بفتح الميم
شرح
( 1 ) من الذبح أو النحر .
( 2 ) لأنه يكون مع استقرار الحياة .
( 3 ) وهو حكم المشهور بورود الذبح أو النحر مع استقرار الحياة .
( 4 ) المقررة من الذبح أو النحر .
( 5 ) وهذا يتضمن استقرار حياة الحيوان .
( 6 ) على حكمهم بكون الحل مشروطا بالذبح أو النحر مع استقرار الحياة .
( 7 ) أي أمعائه .
( 8 ) أي حال الذبح بحيث استند الموت إليهما معا ، فيحرم لعدم كون الذبح قد ورد على محل مستقر الحياة ، أو فقل لعدم استناد موته إلى الذكاة خاصة .
( 9 ) عطف على نزع الحشوة المقارن للذبح أو النحر .
( 10 ) فلو تصاحب مع الذبح أو النحر فلا يحلّ .
( 11 ) أي استدراك الذبح بعد النحر أو العكس .
( 12 ) أي من الفعل الذي لا تستقر معه الحياة لو تصاحب مع الذبح أو النحر المقرّر في التذكية فلا تحل معه الذبيحة .
( 13 ) عطف على التحريم ، والمعنى واحتمل الاكتفاء .
( 14 ) أي حركة رجل الحيوان أو حركة عينه .
( 15 ) أي المعتبر في تذكيته من الذبح أو النحر وهو الفعل الذي استدركه ثانيا بعد إتيانه بالآخر أولا .
( 16 ) عطف على الحركة أي ويحتمل الاكتفاء بخروج الدم المعتدل بعد الفعل المعتبر ، أو الاكتفاء بكليهما معا كما سيأتي .
( 17 ) المشهور في كيفية الذبح قطع الأعضاء الأربعة ، وهي المريّ بتشديد الياء مع فتح الميم وكسر الراء وهو مجرى الطعام والشراب ، والحلقوم بضم الحاء وهو مجرى النفس ، -