بالتحريم مع العلم بعدم تسميته وهو حسن .
ومثله ( 1 ) القول في الاستقبال ( ولو تركها ناسيا حل ) للنص وفي الجاهل الوجهان ( 2 ) ويمكن الحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل ( 3 ) ، لمشاركته في المعنى ( 4 ) خصوصا المقلد منهم .
[ الرابع - اختصاص الإبل بالنحر ]
( الرابع - اختصاص الإبل بالنحر ( 5 ) ) . . .
شرح
( 1 ) أي ومثل القول في ترك التسمية عمدا من المعتقد وغير المعتقد القول في ترك الاستقبال من المعتقد وغير المعتقد .
( 2 ) من لحوق الجاهل بالناسي ، ومن كونه عامدا .
( 3 ) أي الجاهل حكما .
( 4 ) لمشاركته في الجهل باشتراط التسمية في حلية الذبيحة ، وإن كان المخالف معتقدا عدم الاشتراط بخلاف الجاهل فإنه غير معتقد للعدم .
( 5 ) اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح هو المشهور بين الأصحاب فلو ذبح الإبل أو نحر ما عداه فلا يحل للأخبار .
منها : صحيح صفوان ( سألت أبا الحسن عليه السّلام ( عن ذبح البقر في المنحر ، فقال عليه السّلام : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي ) « 1 » وصحيح يونس بن يعقوب ( قلت لأبي الحسن الأول : إن أهل مكة لا يذبحون البقر إنما يذبحون في لبّة البقرة فما ترى في أكل لحمها ؟ فقال : فذبحوها وما كادوا يفعلون ، لا تأكل إلا ما ذبح ) 2 ، ومرسل الصدوق ( قال الصادق عليه السّلام : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام ) 3 ، وهذه النصوص صريحة بأن ما ينحر لو ذبح أو العكس فلا يحلّ ، وهي ظاهرة في انحصار تذكية البقر بالذبح ، وهناك أخبار تدل على انحصار تذكية الإبل بالنحر .
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك ، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمّى فكلّ ، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه ) « 4 » ، وخبر الجعفي ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
بعير تردّى في بئر كيف ينحر ؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمّى ويأكل ) 5 .
نعم قد ورد عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ( أنه أمر بنحر الفرس ) « 6 » ، وهو مع ضعف سنده وإعراض -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الذبائح حديث 1 و 2 و 3 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الذبائح حديث 5 و 4 .
( 6 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 .