تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وذكره ( 1 ) في باب شرائط الذبح استطراد ، أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله ( 2 ) ( وما عداها ( 3 ) ) من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى ( 4 ) ( بالذبح ، فلو عكس ) فذبح الإبل ، أو جمع بين الأمرين ( 5 ) ، أو نحر ما عداها ( 6 ) مختارا ( حرم ) ومع الضرورة كالمستعصي يحل ( 7 ) ، كما يحل طعنه كيف اتفق ( 8 ) ، ولو استدرك الذبح بعد النحر ، أو بالعكس ( 9 ) احتمل التحريم ، لاستناد موته إليهما ( 10 ) ، وإن كان
شرح
- المشهور عنه ومعارضته لغيره يطرح أو يحمل على التقية ، ومما تقدم تعرف ضعف ما عن الأردبيلي والسبزواري تبعا للشارح في بعض حواشيه من عدم قيام دليل صالح على التفصيل بين الإبل فنحرها وبين غيرها فذبحها . ( 1 ) أي ذكر النحر . ( 2 ) أي ما يشمل النحر ، وهو إزهاق الروح شرعا . ( 3 ) أي ما عدا الإبل . ( 4 ) من السمك والجراد والجنين . ( 5 ) بين الذبح والنحر ، ومرسل الصدوق المتقدم دال على النهي عن الجمع بين الكيفيتين . ( 6 ) ما عدا الإبل . ( 7 ) لو عكس الأمر في المستعصي . ( 8 ) ولا يشترط طعنه في المنحر . ( 9 ) فاستدرك النحر بعد الذبح ، بحيث استدرك ما يعتبر من ذبحه أو نحره على تقدير فعل الآخر يحلّ كما عن الشيخ في النهاية لوجود المقتضي للحل ، وهو التذكية المعتبرة ، وتردد المحقق في الشرائع من حيث إن شرط حلّ المذكي وقوع تذكيته حال استقرار حياته ، والاستقرار مفقود قبل الاستدراك ، لأن الذبح والنحر يرفع استقرار الحياة ، فلو ذبح الإبل فلا محالة يرتفع استقرار الحياة فلو نحره بعد ذلك فلا يحلّ ، لأن النحر المذكي له لم يصادف استقرار حياته كما لو نحره ميتا أو أشرف على الموت ، ولذا اشترط في التذكية وقوعها في محل قابل لها ، وهو غير موجود في المقام المفروض هذا وقال الشارح في المسالك : ( والتحقيق أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحلّ من الحياة ، فإن اعتبرنا استقرارها كما هو المشهور لم يحلّ هنا ، لفقد الشرط ، وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو أحدهما لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط ، وسيأتي أن المعتبر هو الثاني فيحلّ هنا ) انتهى . ( 10 ) إلى الذبح والنحر ، مع أن المعتبر أحدهما مع استقرار الحياة ، فلو ضم أحدهما إلى الآخر لكان الموجود أحدهما مع عدم استقرار الحياة ، فيكون كورود أحدهما إشراف الحيوان على الموت فيحرم .