الدروس استقرب الجواز بهما ( 1 ) مطلقا ( 2 ) مع عدم غيرهما ( 3 ) ، وهو ( 4 ) الظاهر من تعليقه ( 5 ) الجواز بهما ( 6 ) هنا ( 7 ) على الضرورة ، إذ لا ضرورة مع وجود غيرهما .
وهذا هو الأولى .
[ الثاني استقبال القبلة ]
( الثاني استقبال القبلة ( 8 ) ) بالمذبوح ، لا استقبال الذابح . والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه . ومنه ( 9 ) مذبحه .
شرح
( 1 ) بالسن والظفر .
( 2 ) متصلين أو منفصلين .
( 3 ) مما عدا الحديد عند حال الضرورة .
( 4 ) أي ما استقر به في الدروس .
( 5 ) أي تعليق الماتن .
( 6 ) بالسن والظفر .
( 7 ) أي في اللمعة .
( 8 ) كان عليه بعد ذكر الآلة أن يذكر كيفية الذبح من قطع الأعضاء الأربعة ثم يذكر الشروط وهي أربعة من استقبال القبلة والتسمية والحركة بعد الذبح ، واختصاص النحر بالإبل ولغير الذبح وعلى كل يشترط استقبال القبلة في الذبح والنحر بلا خلاف للأخبار .
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن الذبيحة ، فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ) « 1 » وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام ( إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة ) 2 ومثلها غيرها .
ويظهر من الأخبار المتقدمة أن المعتبر هو الاستقبال بالذبيحة وهو الاستقبال بمقاديم الذبيحة التي منها مذبحها دون الذابح معها ، نعم في مرسل الدعائم عن أبي جعفر عليه السّلام ( إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة ، أحدّ الشفرة واستقبل القبلة ) ولكن مع إرساله لا ظهور فيه باستقبال الذابح لاحتمال إرادة الاستقبال بالبهيمة ، ولكن لا بأس بحملة على الندب كما صرح بذلك غير واحد .
هذا وقال في المسالك : ( وربما قيل بأن الواجب هنا الاستقبال في المذبح والمنحر خاصة وليس ببعيد ) انتهى وفيه أن الأمر باستقبال الذبيحة هو استقبالها بجميع مقاديمها لا خصوص مذبحها .
( 9 ) أي ومن الاستقبال بمقاديم بدنه الاستقبال بمذبحه .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الذبائح حديث 1 و 2 .