تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
متصلين ( 1 ) ومنفصلين ( للضرورة قول بالجواز ) لظاهر الخبرين السالفين ( 2 ) . حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم ، وفري الأوداج ولم يعتبر خصوصية القاطع . وهو ( 3 ) موجود فيهما ( 4 ) ، ومنعه الشيخ في الخلاف محتجا بالاجماع ، ورواية رافع بن خديج أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : ما انهر الدم ، وذكر اسم اللّه عليه فكلوا ما لم يكن سنا ، أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة والرواية عامية ، والاجماع ممنوع . نعم يمكن أن يقال مع اتصالهما : إنه ( 5 ) يخرج عن مسمى الذّبح بل هو ( 6 ) أشبه بالأكل ( 7 ) ، والتقطيع ( 8 ) ، واستقرب المصنف في الشرح المنع منهما ( 9 ) مطلقا ( 10 ) . وعلى تقدير الجواز ( 11 ) هل يساويان غيرهما مما يفري غير الحديد ( 12 ) ، أو يترتبان على غيرهما ( 13 ) مطلقا ( 14 ) مقتضى استدلال المجوّز بالحديثين الأول ( 15 ) وفي
شرح
- القطع بهما يخرج عن مسمّى الذبح ، بل هو أشبه بالأكل إذا كان القطع بالسن ، وأشبه بالتقطيع إذا كان القطع بالظفر ، واحتمله الشهيد في غاية المراد ، وبه يجمع بين أخبار النهي وغيرها بحمل أخبار النهي على المتصل ، وأخبار الجواز على المنفصل . وفيه أنه جمع تبرعي لا شاهد له ، ومجرد الشباهة لا تمنع من العمل بعد إطلاق الدليل . ( 1 ) ببدن الذابح . ( 2 ) وهما خبر زيد الشحام وخبر عبد الرحمن بن الحجاج . ( 3 ) أي قطع الحلقوم وفري الأوداج . ( 4 ) في الظفر والسن . ( 5 ) أي إن القطع بالسن والظفر . ( 6 ) أي القطع . ( 7 ) إن كان القطع بالسن . ( 8 ) إن كان القطع بالظفر . ( 9 ) من الظفر والسن متصلين أو منفصلين . ( 10 ) مع الضرورة وعدمها . ( 11 ) أي جواز الذبح بالسن والظفر حال الاضطرار . ( 12 ) بحيث هو مخيّر بين الذبح بالسن أو الظفر وبين الذبح بغير الحديد في حال تعذر الحديد . ( 13 ) أي غير السن والظفر مما يفري غير الحديد . ( 14 ) متصلين أو منفصلين . ( 15 ) وهو كون السن والظفر مساويين لبقية الآلات غير الحديد حال الاضطرار .