لانتفاء المانع مع وجود المقتضي ( 1 ) للحل .
[ الواجب في الذّبيحة أمور سبعة ]
( والواجب في الذّبيحة أمور سبعة - )
[ الأول أن يكون الفري بالحديد ]
( الأول ( 2 ) - أن يكون ) فري الأعضاء ( 3 ) ( بالحديد ) مع القدرة عليه ( 4 ) ، لقول الباقر عليه السّلام : لا ذكاة إلا بالحديد ( فإن خيف فوت الذبيحة ) بالموت ، وغيره ( 5 ) ، ( وتعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة ( 6 ) ) وهي القشر الأعلى للقصب المتصل به ( أو مروة حادة ) وهي حجر يقدح
شرح
( 1 ) وهو الذبح مع سائر الشرائط .
( 2 ) شروع في الآلة ، لا إشكال ولا خلاف أنه لا تصح التذكية ذبحا أو نحرا إلا بالحديد مع القدرة عليه للأخبار .
منها : صحيح محمد بن مسلم ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال : لا ذكاة إلا بحديد ) « 1 » والليطة - بفتح اللام - هي القشر الأعلى للقصب المتصل به ، والمروة حجر يقدح به النار .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة فقال :
قال علي عليه السّلام : لا يصلح إلا بالحديدة ) 2 ، وخبر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة ) 3 ، وموثق سماعة ( سألته عن الذكاة فقال عليه السّلام : لا تذكّ إلا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام ) 4 .
( 3 ) هذا في الذبح وكذا النحر .
( 4 ) على الحديد .
( 5 ) غير الموت كفوات الذبيحة من يد الذابح .
( 6 ) قد تقدم عدم جواز التذكية بغير الحديد مع القدرة عليه ، ومع الضرورة يجوز الذبح بغيره مما يقطع الأوداج من المحدّدات ولو من خشب وزجاج وغير ذلك ما عدا السن والعظم بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام ( عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكينا ؟ فقال عليه السّلام : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ) « 5 » ، وصحيح زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بالقصبة ، فقال عليه السّلام : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ) 6 ، وصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الذبائح حديث 1 و 2 و 3 و 4 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الذبائح حديث 1 و 3 .