المجنون ، ومن لا يميز ، لعدم القصد ( والجنب ) مطلقا ( 1 ) ( والحائض ) والنفساء ،
شرح
- تذبح له إذا أراد ) « 1 » ، وصحيح ابن أذينة عن غير واحد عنهما عليهما السلام ( إن ذبيحة المرأة إذا جاءت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدّد ) 2 ، وصحيح إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن ذبيحة الخصي ؟ فقال : لا بأس ) « 3 » ، نعم ذبح المرأة والصبي والخصي مكروه لما ورد من النصوص في جواز ذبح المرأة والصبي في حال الضرورة للنبوي ( يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - ولا تذبح إلا عند الضرورة ) « 4 » ، والمرسل عن الرضا عليه السّلام ( عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة ؟ قال عليه السّلام : لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه ) 5 .
ومما تقدم تعرف عدم اشتراط الطهارة في الذابح فيصح من الجنب والحائض وكذا الأغلف وولد الزنا لإطلاق الأدلة ولخصوص أخبار .
منها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب ) « 6 » ، والمرسل عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( سئل عن الذبح على غير طهارة فرخّص فيه ) « 7 » ، وخبر صفوان بن يحيى ( سأل المرزبان أبا الحسن عليه السّلام عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به ) « 8 » ، وخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليهما السّلام ( سئل عن ذبيحة الأغلف ، قال : كان علي عليه السّلام لا يرى به بأسا ) « 9 » .
نعم يشترط القصد إلى الذبح فالمجنون والصبي غير المميز والسكران لا تحل ذبيحتهم ، لأنهم بمنزلة من كان في يده سكين وهو نائم فانقلب وقطع حلقوم شاة ، فلا يصدق عليه أن قد ذبحها ، ولا أقل من الشك عند عدم القصد فتبقى على أصالة الحرمة إلا أن تثبت الحلية ، نعم ربما اختلف الجنون فإنه فنون ، فإذا كان للمجنون تمييز فلا مانع من حل ذبيحته وكذا الصبي .
( 1 ) سواء كانت جنابته من حلال أم حرام .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الذبائح حديث 9 و 8 .
( 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الذبائح حديث 1 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الذبائح حديث 3 و 10 .
( 6 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الذبائح حديث 1 .
( 7 ) مستدرك الوسائل الباب - 15 - من أبواب الذبائح حديث 1 .
( 8 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب الذبائح حديث 1 .
( 9 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الذبائح حديث 3 .