ومثله ( 1 ) الخارجي ( 2 ) والمجسّم ( 3 ) .
وقصّر جماعة الحل على ما يذبحه المؤمن ، لقول الكاظم عليه السّلام لزكريا بن آدم : « إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك ، إلا في وقت الضرورة إليه » . ويحمل ( 4 ) على الكراهة بقرينة الضرورة ، فإنها ( 5 ) أعم من وقت تحل فيه الميتة ، ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب عليه ( 6 ) عليها ( 7 ) جمعا ( 8 ) ولعله أولى ( 9 ) من الحمل على التقية والضرورة .
( ويحل ما تذبحه المسلمة ( 10 ) ، والخصي ) ، والمجبوب ، ( والصبي المميّز ) دون
شرح
-قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى« 1 » فضلا عن الأخبار الكثيرة الدالة على أن حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق .
( 1 ) ومثل الناصبي الكافر .
( 2 ) وهو الخارج على المعصوم عليه السّلام فقد ارتكب خلاف ما هو المعلوم ثبوته ضرورة من الدين وهو وجوب إطاعة المعصوم لقوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ« 2 » ، ومع إنكاره ما هو المعلوم يكون كافرا .
( 3 ) لأنه منكر لما ثبت من أن اللّه لا يشبهه شيء .
( 4 ) أي خبر زكريا بن آدم .
( 5 ) أي الضرورة الواردة في الخبر ، والمعنى هي أعم من ضرورة أكل الميتة ، لإطلاقها في الخبر .
( 6 ) أي على ذبح المخالف .
( 7 ) أي على الكراهة .
( 8 ) بين أخبار النهي وأخبار الحل .
( 9 ) وجه الأولوية لأنّه بالحمل على الكراهة إعمالا بالطائفتين من الأخبار ، بخلاف الحمل على التقية أو الضرورة فلا بد من عدم إعمال إحدى الطائفتين .
( 10 ) لا خلاف بين الأصحاب أنه لا يعتبر في الذابح الذكورة ولا الفحولة ولا البلوغ ولا البصر فيصح من المرأة والخصي والمجبوب والصبي المميز وكذا الأعمى للأخبار :
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كانت لعلي بن الحسين عليه السّلام جارية -
هامش
( 1 ) سورة الشورى ، الآية : 23 .
( 2 ) شروط النساء ، الآية : 59 .