دان بكلمة الإسلام ، وصام وصلى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليه » ومفهوم الشرط أنه إذا لم يذكر اسم اللّه عليه لم يحلّ .
وهل يشترط مع الذكر ( 1 ) اعتقاد وجوبه ( 2 ) قولان : من ( 3 ) صدق ذكر اسم اللّه عليه ( 4 ) ، وأصالة ( 5 ) عدم الاشتراط ، ومن ( 6 ) اشترطه ( 7 ) اعتبر ايقاعه ( 8 ) على
شرح
- ذكر اسم اللّه تعالى عليه ) « 1 » .
القول الثاني : عدم الحلية إلا إذا كان المخالف مستضعفا .
القول الثالث : ما عن أبي الصلاح وهو حلية ذبيحة المخالف غير جاحد النص وحرمة ذبيحة الجاحد ، ولا مستند لهذين القولين إلا كفر المخالف غير المستضعف وغير الجاحد وفيه : إن الجاحد للنص هو منكر للضرورة فهو كافر لا تحل ذبيحته بخلاف غير المعتقد بالإمامة فهو ليس بمنكر للضرورة ولا داعي للحكم بكفره .
القول الرابع : حلية ذبيحة المخالف غير الناصبي بشرط اعتقاده وجوب التسمية وهو ما ذهب إليه العلامة في بعض كتبه بدعوى أن الذبيحة اسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم كما تقدم في النصوص السابقة ، ولا يحصل الأمن بتحقق التسمية ممن لا يعتقد وجوبها لاحتمال تركها بمقتضى مذهبه إذا لم يعتقد وجوبها ، وهذا الدليل لا يقتضي حرمة ذبيحة المخالف بل يقتضي الحرمة إذا لم يحرز التسمية أو تركها الذابح عمدا اعتمادا على مذهبه .
القول الخامس : حرمة ذبيحة المخالف مطلقا وإليه ذهب القاضي ابن البراج لخبر زكريا بن آدم عن أبي الحسن عليه السّلام ( إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه ) 1 ، وفيه : إنه لا يصلح لمعارضة ما دل على الحلية فلا بد من حمله على الكراهة ، وذيله شاهد بذلك .
( 1 ) أي ذكر اسم اللّه على الذبيحة .
( 2 ) أي اعتقاد وجوب ذكر اسم اللّه على الذبيحة كما ذهب إليه العلامة .
( 3 ) دليل لعدم اشتراط اعتقاد وجوب الذكر .
( 4 ) أي على الذكر عند عدم اعتقاد وجوبه .
( 5 ) دليل ثان لعدم اعتقاد والوجوب .
( 6 ) دليل الاشتراط .
( 7 ) أي ومن اشترط اعتقاد وجوب الذكر على الذبيحة .
( 8 ) أي إيقاع الذكر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب الذبائح حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب الذبائح حديث 5 .