. . . . . . . . . .
شرح
- المؤمنين عليه السّلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب ، فإنهم ليسوا أهل الكتاب ) « 1 » ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام ( عن ذبائح نصارى العرب ، قال عليه السّلام : ليس هم أهل الكتاب ولا تحلّ ذبائحهم ) 2 ، ومثلها غيرها ، وهي دالة على الكبرى الكلية من حرمة ذبائح الكافر غير الكتابي ، واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابي على أقوال ثلاثة :
الأول : الحرمة وإليه ذهب الأكثر .
الثاني : الحل كما عن القديمين ، وهما ابن الجنيد وابن أبي عقيل .
الثالث : الحل مع سماع التسمية وإليه ذهب الصدوق ، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، وعلى كل فقد استدل للحرمة بأخبار :
منها : خبر سماعة عن أبي إبراهيم عليه السّلام ( سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال :
لا تقربوها ) « 3 » ، وخبر إسماعيل بن جابر ( قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم ، يعني أهل الكتاب ) 4 وخبر الحسين الأحمسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال له رجل : أصلحك اللّه ، إن لنا جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشتر منه ) 5 ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي عليه السّلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم ) 6 وخبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن ذبيحة الذمي فقال : لا تأكل سمّى أو لم يسمّ ) 7 ، وموثق سماعة عن أبي إبراهيم عليه السّلام ( سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تقربنّها ) 8 ومثلها غيرها .
واستدل للحل بأخبار :
منها : صحيح الحلبي ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال عليه السّلام : لا بأس به ) « 9 » ، وخبر حمران ( سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم اللّه ، فقلت :
المجوسي ، فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم اللّه ، أما سمعت قول اللّه تعالى :وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ10 ، وخبر عامر بن علي ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنا نأكل -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الذبائح حديث 23 و 15 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الذبائح حديث 9 و 10 و 1 و 6 و 5 و 9 .
( 9 ) ( 9 و 10 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الذبائح حديث 34 و 31 .