. . . . . . . . . .
شرح
- ذبائح أهل الكتاب ولا ندري أيسمّون عليها أم لا ، فقال : إذا سمعتم قد سمّوا فكلوا ) « 1 » ، وصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : ( فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم اللّه فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سمّوا فكل ) 2 ، وخبر قتيبة الأعشى ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبائح اليهود والنصارى ، فقال : الذبيحة اسم ، ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم ) 3 ، وخبر الحسين بن المنذر ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنا قوم نختلف إلى الجبل فنسأل الرعاة فيقولون : إنا نصارى ، فأي شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى ، فقال : يا حسين الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد ) « 4 » ومثلها غيرها كثير وبهذا يتبين الدليل على القول الثالث بالحلية مع سماع التسمية ، بل هو قول بحلية ذبائحهم ، لأن الكلام في حلها من حيث إن الذابح كتابي لا من حيث إنه سمّى أو لم يسمّ ، فإن المسلم لو لم يسمّ لم تؤكل ذبيحته ، نعم اشتراط سماع التسمية من الذابح الكتابي دون الذابح المسلم ، لإجراء أصالة الصحة في فعل المسلم فلا يشترط سماع التسمية ، بخلاف عمل الكتابي الذي لا تجري فيه أصالة الصحة فلا بد من إحراز التسمية حتى يحكم بالحلية ، لأن التسمية شرط .
هذا من جهة ومن جهة أخرى فأخبار الحل أصح سندا وأوضح دلالة ومع ذلك حملها الأكثر على الضرورة ، وفيه ما لا يخفى من الضعف بعد التصريح بالحلية مع سماع التسمية والحرمة عند عدمه ، وهذا تفصيل مختص بحال الاختيار هذا فضلا عن حلية الميتة عند الضرورة فلو كان موردها الضرورة لما صح النهي عن أكلها بدون التسمية .
وقد حملت أخبار الحل على التقية ولا يتم لأن أحدا من العامة لم يشترط في حل ذبائحهم سماع التسمية منهم ، على أن البعض قد ادعى أن المشهور قد أعرض عن أخبار الحل فلا يصح العمل بها وإن كانت أصح سندا وأوضح دلالة ، وفيه : إن عدم العمل بها إنما من جهة ما رأوه من المعارضة بين أخبار الحل وبين أخبار الحرمة ، مع أنه لا معارضة بحمل أخبار الحرمة على عدم التسمية أو على أنهم لا يؤتمنون على اسم التوحيد فقد يذكرون اسم المسيح ونحوه على ذبائحهم ، ومع عدم التعارض فلا يكون الإعراض من جهة خلل في السند أو المتن حتى يوجب وهنا ، إنما الإعراض منهم كان توهما منهم . -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الذبائح حديث 45 و 38 و 8 .
( 4 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب الذبائح حديث 2 .