تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
المرسل ( عند إرساله ) الكلب المعلّم . فلو تركها عمدا حرم ( 1 ) ولو كان ( 2 ) نسيانا حلّ ( 3 ) ، إن لم يذكر قبل الإصابة ( 4 ) ، وإلا ( 5 ) اشترط استدراكها عند الذكر ( 6 ) ولو مقارنة لها ( 7 ) ، ولو تركها جهلا بوجوبها ( 8 ) ففي الحاقة بالعامد ، أو الناسي
شرح
- لقوله تعالى :وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ« 1 » ، وقوله تعالى :قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ« 2 » ، وللأخبار . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من أرسل كلبه ولم يسمّ فلا يأكله ) « 3 » ، وخبر القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا صاد الكلب وقد سمّى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل ، وهذا مما علّمتم من الجوارح مكلّبين ) 4 ومثله غيره ، وعليه فلو ترك التسمية عمدا لم يحلّ ما يقتله بلا خلاف فيه لتصريح صحيح الحلبي المتقدم ، نعم لو ترك التسمية نسيانا فلا يضر بلا خلاف للأخبار : منها : خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كل مما قتل الكلب إذا سمّيت عليه ، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا ، وكل من فضله ) 5 ، وخبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّى فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمّي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمّي ) « 6 » ، وفي الفقيه بإسناده عن موسى بن بكر مثله وزاد ( وحلّ ذلك ) 7 . ( 1 ) أي حرم أكل الصيد ، وليس المعنى أنه حرم ترك التسمية . ( 2 ) تركها . ( 3 ) أي حلّ أكل الصيد . ( 4 ) أي قبل إصابة السهم ، وإصابة الكلب للمصيد . ( 5 ) أي وإن ذكر قبل الإصابة . ( 6 ) أي التذكر . ( 7 ) أي ولو مع مقارنة التسمية للإصابة ، وهذا مبني على أن وقت التسمية من حين الإرسال إلى حين الإصابة كما هو قول في المسألة وسيأتي البحث فيه . ( 8 ) أي بوجوب التسمية ، نعم لو ذكرها وإن لم يعتقد وجوبها فلا إشكال في الحل لعموم الأدلة الدالة على حل ما ذكر اسم اللّه عليه .
هامش
( 1 ) سورة الأنعام ، الآية : 121 . ( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 4 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب الصيد والذبائح حديث 5 و 1 و 4 . ( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب الصيد والذبائح حديث 2 وملحقه .