بمعنى ( 1 ) إثبات الصيد ( 2 ) وتحصيله ( بجميع آلاته ( 3 ) ) التي يمكن تحصيله ( 4 ) بها ( 5 ) من السيف ، والرمح ، والسهم ، والكلب ، والفهد ، والبازي ، والصقر والعقاب والباشق والشرك ( 6 ) ، والحبالة ( 7 ) ، والشبكة ( 8 ) ، والفخ ( 9 ) والبندق ( 10 ) ، وغيرها ( و ) لكن ( لا يؤكل منها ) أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها ( 11 ) بالاصطياد ( ما لم يذكّ ) بالذبح بعد إدراكه حيا ( فلو أدركه ) بعد رميه ( ميتا ) ، أو مات قبل تذكيته لم يحل ( إلا ما قتله ( 12 ) الكلب المعلّم ) دون غيره ( 13 ) على أظهر الأقوال ( 14 ) ، والأخبار .
[ في تعليم الكلب المعلّم ]
ويثبت تعليم الكلب بكونه ( 15 ) ( بحيث يسترسل ) أي ينطلق ( إذا أرسل )
شرح
( 1 ) أي المعنى الأول للاصطياد ، وقد تقدم .
( 2 ) المراد بالصيد هنا المصيد ، والمعنى إثبات المصيد بوضع اليد عليه .
( 3 ) أي آلات الاصطياد .
( 4 ) أي تحصيل المصيد .
( 5 ) بآلات الاصطياد .
( 6 ) بالتحريك حبائل الصيد وما ينصب للطير .
( 7 ) بضم الحاء التي يصاد بها كما في الصحاح .
( 8 ) تطلق في عرفنا على ما يصاد بها السمك .
( 9 ) المصيدة والجمع فخاخ كما في القاموس .
( 10 ) يعمل من حجر أو طين ويرمى به للصيد .
( 11 ) على الحيوانات المصيدة حيث لم تذكر سابقا ، وإنما ذكر المصدر .
( 12 ) إشارة إلى القسم الثاني من الاصطياد ، وقد تقدم معناه .
( 13 ) من جوارح الطير والسباع .
( 14 ) في قبال قول ابن أبي عقيل حيث جوّز الصيد بجوارح الطير والسباع مطلقا ، وفي قبال قول الشيخ حيث جوّز صيدها في حال الضرورة .
( 15 ) بكون الكلب ، هذا واعلم أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه يشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلّما ، وقد تقدم الدليل عليه ، ولكن اعتبروا في صيرورة الكلب معلّما ثلاثة أمور حتى يتحقق الصدق العرفي للتعليم : الأمر الأول : أن يسترسل بإرسال صاحبه وإشارته ، والمعنى أنه إذا أغراه بالصيد هاج عليه ، الأمر الثاني : أن ينزجر بزجره ، هكذا أطلق الأكثر ، إلا أن العلامة في التحرير والشهيد في الدروس والشارح في المسالك قيّدوا الانزجار بما إذا لم يكن بعد إرساله للصيد ، لأنه لا يكاد ينزجر بعد الإرسال . -