تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( وينزجر ) ويقف عن الاسترسال ( إذا زجر ) عنه ، ( ولا يعتاد أكل ما يمسكه ) من الصيد ، ( ويتحقق ذلك الوصف ) وهو الاسترسال والانزجار ، وعدم الأكل ( بالتكرار على هذه الصفات ) الثلاث مرارا ( 1 ) يصدق بها ( 2 ) التعليم عليه عرفا . فإذا تحقق كونا معلما حلّ مقتوله ، وإن خلا عن الأوصاف ( 3 ) إلى أن يتكرر فقدها على وجه يصدق عليه زوال التعليم عرفا ، ثم يحرم مقتوله ، ولا يعود ( 4 ) إلى أن يتكرر اتصافه بها ( 5 ) كذلك ( 6 ) وهكذا . ( ولو أكل نادرا ، أو لم يسترسل نادرا لم يقدح ) في تحقق التعليم عرفا ، ولا في زواله ( 7 ) بعد حصوله ( 8 ) . كما لا يقدح حصول الأوصاف له نادرا ( 9 ) ، وكذا لا يقدح ( 10 ) شربه الدم .

[ في ما يشترط عند الإرسال ]

( ويجب ) مع ذلك ( 11 ) بمعنى الاشتراط ( 12 ) أمور ( 13 ) : ( التسمية ) للّه تعالى من
شرح
- حصول التعليم عرفا فكذا لا بد من فقد الشروط الثلاثة أو بعضها مرات حتى يحصل الزوال عرفا . هذا من جهة ومن جهة أخرى لما كان اعتياد الأكل مضرا بالتعليم فلا يضر شربه للدم ، لأنه غير مقصود للصائد . ( 1 ) قيد للتكرار من غير تقييده بعدد معين . ( 2 ) بالصفات الثلاث . ( 3 ) الثلاثة . ( 4 ) صدق التعليم عليه . ( 5 ) بالصفات الثلاث . ( 6 ) أي التكرار بحيث يصدق عليه التعليم عرفا . ( 7 ) أي زوال التعليم . ( 8 ) حصول التعليم ، والمعنى لا يقدح في التعليم بعد صدقه لو أكل نادرا أو استرسل نادرا ، والأنسب لو قال : لم يقدح في تحقق التعليم عرفا ولا في استمراره بعد حصوله . ( 9 ) أي كما لا يقدح في كونه غير معلّم حصول هذه الأوصاف له نادرا . ( 10 ) في كونه معلّما . ( 11 ) أي مع كون الكلب معلّما . ( 12 ) أي إن الوجوب يراد منه الشرطية ، والمراد اشتراط حلية الصيد بالتسمية ، لأن الصيد ليس بواجب حتى يجب شرطه . ( 13 ) شروع في شروط المرسل وهي أربعة ، الأول : التسمية عند الإرسال ، بلا خلاف فيه -