( وينزجر ) ويقف عن الاسترسال ( إذا زجر ) عنه ، ( ولا يعتاد أكل ما يمسكه ) من الصيد ، ( ويتحقق ذلك الوصف ) وهو الاسترسال والانزجار ، وعدم الأكل ( بالتكرار على هذه الصفات ) الثلاث مرارا ( 1 ) يصدق بها ( 2 ) التعليم عليه عرفا . فإذا تحقق كونا معلما حلّ مقتوله ، وإن خلا عن الأوصاف ( 3 ) إلى أن يتكرر فقدها على وجه يصدق عليه زوال التعليم عرفا ، ثم يحرم مقتوله ، ولا يعود ( 4 ) إلى أن يتكرر اتصافه بها ( 5 ) كذلك ( 6 ) وهكذا .
( ولو أكل نادرا ، أو لم يسترسل نادرا لم يقدح ) في تحقق التعليم عرفا ، ولا في زواله ( 7 ) بعد حصوله ( 8 ) . كما لا يقدح حصول الأوصاف له نادرا ( 9 ) ، وكذا لا يقدح ( 10 ) شربه الدم .
[ في ما يشترط عند الإرسال ]
( ويجب ) مع ذلك ( 11 ) بمعنى الاشتراط ( 12 ) أمور ( 13 ) : ( التسمية ) للّه تعالى من
شرح
- حصول التعليم عرفا فكذا لا بد من فقد الشروط الثلاثة أو بعضها مرات حتى يحصل الزوال عرفا .
هذا من جهة ومن جهة أخرى لما كان اعتياد الأكل مضرا بالتعليم فلا يضر شربه للدم ، لأنه غير مقصود للصائد .
( 1 ) قيد للتكرار من غير تقييده بعدد معين .
( 2 ) بالصفات الثلاث .
( 3 ) الثلاثة .
( 4 ) صدق التعليم عليه .
( 5 ) بالصفات الثلاث .
( 6 ) أي التكرار بحيث يصدق عليه التعليم عرفا .
( 7 ) أي زوال التعليم .
( 8 ) حصول التعليم ، والمعنى لا يقدح في التعليم بعد صدقه لو أكل نادرا أو استرسل نادرا ، والأنسب لو قال : لم يقدح في تحقق التعليم عرفا ولا في استمراره بعد حصوله .
( 9 ) أي كما لا يقدح في كونه غير معلّم حصول هذه الأوصاف له نادرا .
( 10 ) في كونه معلّما .
( 11 ) أي مع كون الكلب معلّما .
( 12 ) أي إن الوجوب يراد منه الشرطية ، والمراد اشتراط حلية الصيد بالتسمية ، لأن الصيد ليس بواجب حتى يجب شرطه .
( 13 ) شروع في شروط المرسل وهي أربعة ، الأول : التسمية عند الإرسال ، بلا خلاف فيه -