. . . . . . . . . .
شرح
- تعالى :وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ« 1 » ، ولصحيح البزنطي ( سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السّلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال : قال جعفر بن محمد عليه السّلام : الفهد والكلب سواء قدرا ) « 2 » ، وخبز زكريا بن آدم ( سألت أبا الحسن الرضا عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال : هما مما قال اللّه : مكلبين ، فلا بأس بأكله ) 3 ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن أصبت كلبا معلّما أو فهدا بعد أن تسمّى فكل ما أمسك عليك ، قتل أو لم يقتل ، أكل أو لم يأكل ، وإن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فإن عجّل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل ) « 4 » .
وحملت على التقية لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كان أبي عليه السّلام يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة ، وأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحلّ صيدها إلا أن تدرك ذكاته ، فإنه في كتاب علي عليه السّلام : إن اللّه عز وجل قال :وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ، في الكلاب « 5 » ، وخبر أبان بن تغلب ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم ، وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل ) 6 ومنه تعرف ضعف ما قاله الشارح في المسالك عن الشيخ ( واختلف تأويل الشيخ لهذه الأخبار فتارة خصّها بموردها وجوّز صيد الفهد كالكلب محتجا بأن الفهد يسمى كلبا في اللغة ، وتارة حملها على التقية ، وثالثة على حال الضرورة ، ولا يخفى ضعف هذه التأويلات الثلاثة ) انتهى .
ثم لا فرق في الكلاب بين السلوقي وغيره والأسود وغيره على المشهور لعموم الأدلة المتقدمة ، وعن ابن الجنيد حرّم صيد الكلب الأسود البهيم لخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده ، لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر بقتله ) « 7 » ، وهو محمول على الكراهة لضعفه عن معارضة عموم الكتاب والسنة واتفاق الأصحاب على حل صيد الكلب مطلقا ، هذا كله في الآلة الحيوانية وأما الآلة الجمادية فسيأتي البحث فيها .
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 4 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 6 - من كتاب الصيد والذبائح حديث 5 و 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب الصيد والذبائح حديث 3 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب الصيد والذبائح حديث 3 و 12 .
( 7 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الصيد والذبائح حديث 2 .