[ في المدرسة ]
( ومنها ( 1 ) المدرسة ، والرباط ( 2 ) - فمن سكن بيتا منهما ) ، أو أقام بمكان مخصوص ( 3 ) ( ممن له السكنى ) بأن ( 4 ) يكون متصفا بالوصف المعتبر في الاستحقاق ( 5 ) ، إما في أصله ( 6 ) بأن ( 7 ) يكون مشتغلا بالعلم في المدرسة أو بحسب ( 8 ) الشرط بأن ( 9 ) تكون موقوفة على قبيلة مخصوصة ، أو نوع من العلم ، أو المذاهب ويتصف الساكن به ( 10 ) ( فهو ( 11 ) أحق به ( 12 ) وإن تطاولت المدة ، إلا مع مخالفة شرط الواقف ) بأن ( 13 ) يشترط الواقف أمدا فينتهي .
واحتمل المصنف في الدروس في المدرسة ، ونحوها ( 14 ) الازعاج تم غرضه
شرح
( 1 ) أي من المشتركات .
( 2 ) ما يبنى على الطرق الموقوف لرباط الخيل والمارة والنزّال والغرباء وأشباههم ، وهو والمدرسة موقوفان على قبيل خاص ، ومن يتصف بشرط الوقف يجوز له السكن فيهما ، ولو سكن في بيت فيهما فهو أحق به ولا يجوز لغيره إزعاجه بلا خلاف فيه ، لأن الساكن أحد المستحقين لذلك ، فإزعاجه ظلم قبيح عقلا ونقلا ، وإن تطاولت مدة سكناه ما لم يشترط الواقف أحدا معينا فيلزمه الخروج عند انقضائه بلا فصل وإن لم يؤمر به .
( 3 ) من المدرسة أو الرباط .
( 4 ) تفسير لمن له السكنى .
( 5 ) في استحقاق سكنى المدرسة والرباط .
( 6 ) أصل الاستحقاق .
( 7 ) تفسير لاتصافه بأصل الاستحقاق .
( 8 ) أي مستحق بحسب شرط الواقف .
( 9 ) تفسير لاستحقاقه بحسب شرط الواقف .
( 10 ) بالشرط .
( 11 ) أي المتصف بالوصف المعتبر في الاستحقاق .
( 12 ) بالبيت .
( 13 ) تفسير لمخالفة شرط الواقف .
( 14 ) مثل دار القرآن قال في الدروس : ( ويحتمل في المدرسة ودار القرآن الإزعاج إذا تمّ غرضه من ذلك ، ويقوى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم والقرآن وإن لم يشترطهما الواقف ، لأن موضوع المدرسة ذلك ، أما الربط فلا غرض فيه فيجوز الدوام فيه ) انتهى .
وفيه : إنه إن خرج عن الموضوع بتمام الغرض أزعج قطعا وإلا فلا وجه للاحتمال ، وأما إذا ترك التشاغل فلا بد من الخروج لفقد شرط الاستحقاق أو فقد وصفه .