الرحل يبطل ، إلا أن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفا ( 1 ) .
ويشكل الرجوع إلى رأي الناظر ( 2 ) مع إطلاق النظر ( 3 ) إذ ليس له إخراج المستحق اقتراحا ( 4 ) فرأيه ( 5 ) حينئذ ( 6 ) فرع الاستحقاق ( 7 ) وعدمه .
نعم لو فوّض إليه ( 8 ) الأمر مطلقا ( 9 ) فلا إشكال .
[ في الطرق ]
( ومنها ( 10 ) الطرق ( 11 ) - وفائدتها ) في الأصل ( الاستطراق ، والناس فيها شرع ( 12 ) ) بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها ( 13 ) ( ويمنع من الانتفاع بها ( 14 ) في غير )
شرح
( 1 ) فلا يبطل حقه وإن لم يبق رحله ، لعدم تحقق رفع اليد عن المسكن في هذه الصورة أيضا .
( 2 ) كما استقربه الماتن في الدروس .
( 3 ) أي مع إطلاق النظر إلى الناظر من قبل الواقف ، وإلا لو لم يجعله متوليا للإخراج وعدمه فليس له الإخراج قطعا .
( 4 ) أي بدون سبب .
( 5 ) أي رأي الناظر .
( 6 ) أي حين إطلاق النظر إليه .
( 7 ) أي استحقاق الساكن للإخراج .
( 8 ) إلى الناظر ، وقد فوّض إليه الأمر من قبل الواقف .
( 9 ) سواء استحق الساكن الإخراج أم لا .
( 10 ) ومن المشتركات .
( 11 ) فائدة الطرق الأصلية الاستطراق ، والناس فيها شرع ، فلا يجوز الانتفاع في الطرق بغير الاستطراق إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضرّ بالمارة والمعاملة ووقف الدواب للسيرة على ذلك في جميع الأمصار والإعصار .
( 12 ) بفتح الراء وسكونها ، قال في مجمع البحرين : ( في الحديث : الغلام والجارية شرع سواء ، هو مصدر يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث ، وتفتح الراء وتسكن ، أي متساويان في الحكم لا فضل لأحدهما على الآخر ، وقوله : شرع سواء كأنه من عطف البيان ، لأن الشرع هو السواء ) انتهى .
( 13 ) وهي الاستطراق .
( 14 ) بالطرق .