تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الرحل يبطل ، إلا أن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفا ( 1 ) . ويشكل الرجوع إلى رأي الناظر ( 2 ) مع إطلاق النظر ( 3 ) إذ ليس له إخراج المستحق اقتراحا ( 4 ) فرأيه ( 5 ) حينئذ ( 6 ) فرع الاستحقاق ( 7 ) وعدمه . نعم لو فوّض إليه ( 8 ) الأمر مطلقا ( 9 ) فلا إشكال .

[ في الطرق ]

( ومنها ( 10 ) الطرق ( 11 ) - وفائدتها ) في الأصل ( الاستطراق ، والناس فيها شرع ( 12 ) ) بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها ( 13 ) ( ويمنع من الانتفاع بها ( 14 ) في غير )
شرح
( 1 ) فلا يبطل حقه وإن لم يبق رحله ، لعدم تحقق رفع اليد عن المسكن في هذه الصورة أيضا . ( 2 ) كما استقربه الماتن في الدروس . ( 3 ) أي مع إطلاق النظر إلى الناظر من قبل الواقف ، وإلا لو لم يجعله متوليا للإخراج وعدمه فليس له الإخراج قطعا . ( 4 ) أي بدون سبب . ( 5 ) أي رأي الناظر . ( 6 ) أي حين إطلاق النظر إليه . ( 7 ) أي استحقاق الساكن للإخراج . ( 8 ) إلى الناظر ، وقد فوّض إليه الأمر من قبل الواقف . ( 9 ) سواء استحق الساكن الإخراج أم لا . ( 10 ) ومن المشتركات . ( 11 ) فائدة الطرق الأصلية الاستطراق ، والناس فيها شرع ، فلا يجوز الانتفاع في الطرق بغير الاستطراق إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضرّ بالمارة والمعاملة ووقف الدواب للسيرة على ذلك في جميع الأمصار والإعصار . ( 12 ) بفتح الراء وسكونها ، قال في مجمع البحرين : ( في الحديث : الغلام والجارية شرع سواء ، هو مصدر يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث ، وتفتح الراء وتسكن ، أي متساويان في الحكم لا فضل لأحدهما على الآخر ، وقوله : شرع سواء كأنه من عطف البيان ، لأن الشرع هو السواء ) انتهى . ( 13 ) وهي الاستطراق . ( 14 ) بالطرق .