تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الخبر ( 1 ) يدفعه ( 2 ) ، والرجوع إليها ( 3 ) هنا ( 4 ) هو الوجه ، ولا فرق في ذلك ( 5 ) كله بين المعتاد لبقعة معينة ، وغيره ، وإن كان اعتياده لدرس وإمامة ، ولا بين المفارق في أثناء الصلاة ، وغيره ، للعموم ( 6 ) . واستقرب المصنف في الدروس بقاء أولوية المفارق في أثنائها ( 7 ) اضطرارا ، إلا أن يجد مكانا مساويا للأول ( 8 ) ، أو أولى منه ( 9 ) محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها . ولا يخفى ما فيه ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي خبر القرعة وهو ( أنها لكل أمر مشكل ) . ( 2 ) يدفع الانحصار فيما ذكر . ( 3 ) إلى القرعة . ( 4 ) في التسابق إلى مكان واحد . ( 5 ) من جريان القرعة عند التسابق وعدم سبق أحدهما ، وهذا ما يقتضيه السياق بالنظر للكلام السابق ، ولكن كلامه الآتي يستدعي تفسير قوله هنا بأنه لا فرق في أن السابق إلى مكان هو أحق به ما لم يفارقه ولو كان لضرورة . ( 6 ) أي عموم ( من سبق إلى موضع فهو أحق به ) كما في مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » . ( 7 ) أي أثناء الصلاة . ( 8 ) أي لمكانه الأول . ( 9 ) أو يجد مكانا أولى من مكانه الأول . ( 10 ) ووجه الضعف أن حق المفارق تابع لاستقراره بعد فرض عدم الرحل ، وهو لم يستقر لأنه فارق ، وإتمام الصلاة لا يتوقف على مكان الشروع إذ يمكن له إتمام الصلاة في مكان آخر من المسجد . إن قلت مكانه الأول أقرب للعود وقد يوجب المكان الآخر بطلان صلاته . قلت : قرب المكان الأول لا يقتضي بقاء الأولوية ، مع أن بطلان صلاته لو لم يعد لا يوجب له حق الأولوية في مكانه الأول الذي فارقه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 185 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي