تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
كان ( 1 ) كبيرا يسع ذلك ( 2 ) فالحق باق ( 3 ) من حيث عدم جواز رفعه ( 4 ) بغير إذن مالكه ، وكونه ( 5 ) في موضع مشترك كالمباح ، مع احتمال سقوط حقه ( 6 ) مطلقا ( 7 ) على ذلك التقدير ( 8 ) فيصح رفعه ( 9 ) لأجل غيره ( 10 ) حذرا من تعطيل بعض المسجد ممن لا حق له ( 11 ) . ثم على تقدير الجواز ( 12 ) هل يضمن الرحل رافعه يحتمله ( 13 ) ، لصدق التصرف ( 14 ) ، وعدم المنافاة بين جواز رفعه ، والضمان . جمعا بين الحقين ( 15 ) ،
شرح
( 1 ) أي الرحل . ( 2 ) أي يسع مقدار حاجته في الجلوس والصلاة . ( 3 ) أي فحق السابق باق وإن لم ينو العود ، لا من ناحية بقاء الحق ببقاء الرحل فقط ، لأن الكلام على تقدير بقاء الحق ببقاء الرحل مع نية العود ، وهي مفقودة هنا ، بل الحق للسابق باق من ناحية عدم جواز رفعه ، لحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه . ( 4 ) رفع الرحل . ( 5 ) عطف على قوله ( عدم جواز رفعه ) والمعنى فالحق باق من حيث كون الرحل موجودا في موضع مشترك كوجوده في مكان مباح فلا يجوز للغير مزاحمته في هذا المكان برفع رحله عنه . ( 6 ) حق السابق . ( 7 ) سواء كان رحله كبيرا يشغل مقدار حاجته أم لا . ( 8 ) أي تقدير اشتراط نية العود في بقاء الحق عند بقاء الرحل . ( 9 ) رفع الرحل . ( 10 ) لأجل غير صاحب الرحل . ( 11 ) ومن لا حق له هو المفارق مع عدم نية العود ، مع أن الحق مشروط بنية العود وبقاء الرحل ، والأول منتف . ( 12 ) أي جواز رفع الرحل . ( 13 ) أي يحتمل الرفع الضمان . ( 14 ) أي التصرف في مال الغير بغير إذنه فيندرج تحت عموم ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) . ( 15 ) حق صاحب الرحل في الضمان وحق غيره في التصرف ببعض المسجد ، فيجوز رفعه مع الضمان لصاحبه .