الأرض ( الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة ) بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر ، لا المنع من مطلق الاحياء ( 1 ) . والتحديد بذلك ( 2 ) هو المشهور رواية ، وفتوى ، وحدّه الجنيد بما ينتفي معه الضرر ، ومال إليه العلامة في المختلف استضعافا للمنصوص ( 3 ) ، واقتصارا على موضع الضرر وتمسكا بعموم نصوص جواز الإحياء ، ولا فرق بين العين المملوكة والمشتركة بين المسلمين .
والمرجع في الرّخاوة ، والصلابة إلى العرف ( 4 ) .
( وحريم بئر الناضح ( 5 ) ) . . .
شرح
- ومع ذلك ذهب ابن الجنيد إلى أن حد ذلك بشرط عدم إضرار الثانية بالأولى ، ونفى عنه البأس في المختلف واستظهره الشارح في المسالك جمعا بين ما دل على التحديد وبين ما دل على نفي الإضرار وعلى جواز الإحياء من غير تحديد .
هذا وقال الشارح في المسالك : ( فائدة هذا الحريم منع الغير من إحداث عين أخرى في ذلك المقدار لئلا ينتقل ماء العين الأولى إلى الثانية ، ومن ثمّ اختلف باختلاف الأرض بالرخاوة والصلبة ) انتهى .
( 1 ) كالزرع والغرس والبناء .
( 2 ) من الألف في الرخوة والخمسمائة في الصلبة .
( 3 ) وفيه أنه منجبر بعمل الأصحاب .
( 4 ) كما هو الشأن في تحديد المعاني للألفاظ الواردة في لسان الشارع بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها ولا المتشرعية .
( 5 ) وهو البئر الذي يستقى عليه للزرع وغيره ، وحريمه ستون ذراعا فلا يجوز لأحد إحياء المقدار المزبور بحفر بئر أخرى أو غيره كزرع أو شجر أو نحوهما ضرورة اشتراك الجميع في الضرر على ذي البئر المزبورة على المشهور كخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال في حديث : وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ) « 1 » ، ومثله خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام 2 .
نعم المروي في صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها ) « 3 » وفي خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام ( أن علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن تكون -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب إحياء الموات حديث 5 و 6 .
( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب إحياء الموات حديث 1 و 8 .