بشاغل أمهله مدة يزول عذره فيها ، ولا يتخطى غيره إليها ( 1 ) ما دام ممهّلا .
وفي الدروس جعل الشروط ( 2 ) تسعة ، وجعل منها ( 3 ) إذن الإمام مع حضوره ( 4 ) ، ووجود ( 5 ) ما يخرجها عن الموات بأن يتحقق الاحياء إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه ( 6 ) ، وإن ( 7 ) أفاد الشروع ( 8 ) تحجيرا لا يفيد سوى الأولوية كما مر . وقصد ( 9 ) التملك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره ( 10 ) أو لا مع قصد لم يملك كحيازة سائر المباحات من الاصطياد ، والاحتطاب والاحتشاش .
والشرط الأول ( 11 ) قد ذكره هنا في أول الكتاب ( 12 ) .
والثاني ( 13 ) يلزم من جعلها ( 14 ) شروط الاحياء مضافا إلى ما سيأتي من قوله :
والمرجع في الاحياء إلى العرف الخ .
شرح
( 1 ) إلى الأرض .
( 2 ) أي شروط الأحياء المملّك .
( 3 ) من الشروط .
( 4 ) وقد تقدم الكلام فيه .
( 5 ) أي وجعل منها وجود .
( 6 ) في الملك والمعنى حصول الأحياء الذي هو سبب في التملك .
( 7 ) وصلية .
( 8 ) أي الشروع في الأحياء .
( 9 ) أي وجعل من الشروط قصد التملك - وفي الجواهر : ( أنه لا دليل على اشتراط ذلك ، بل ظاهر الأدلة خلافه ) انتهى ، بل إطلاق الأخبار دال على حصول الملك بالإحياء من دون إشعار فيها على اشتراط قصد التملك - كما في الرياض - اللهم إلا أن يكون إجماعا ولم أتحققه أو يدعى اختصاص إطلاق النصوص بصورة القصد ، وقال في الجواهر :
( والإجماع مظنة عدمه لا العكس كما أن دعوى الانسباق من النصوص ولا أقل من الشك واضحة المنع وإن مال إليه في الرياض لذلك ) انتهى .
( 10 ) أي قصد غير الملك .
( 11 ) من إذن الإمام مع حضوره .
( 12 ) أي كتاب إحياء الموات .
( 13 ) أي اشتراط وجود ما يخرجها عن الموات .
( 14 ) أي من جعل الشروط شروطا للأحياء ، وهذا ما يستدعي وجود الإحياء .