والثالث ( 1 ) يستفاد من قوله في أول الكتاب ( 2 ) : يتملكه من أحياه ( 3 ) إذ التملك يستلزم القصد إليه ( 4 ) فإن الموجود في بعض النسخ يتملكه بالتاء بعد الياء ، ويوجد في بعضها ( 5 ) يملكه ، وهو لا يفيد ( 6 ) .
ويمكن استفادته ( 7 ) من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف : لمن أراد الزرع ، ولمن أراد البيت ، فإن الإرادة لما ذكر ( 8 ) ، نحوه تكفي في قصد التملك وإن لم يقصده ( 9 ) بخصوصه .
[ في حريم بعض الأملاك ]
وحيث بيّن أن من الشرائط أن لا يكون حريما لعامر نبّه هنا على بيان حريم بعض الأملاك بقوله : ( وحريم العين ألف ذراع ( 10 ) ) حولها من كل جانب ( في )
شرح
( 1 ) أي اشتراط قصد التملك .
( 2 ) أي كتاب إحياء الموات .
( 3 ) أي يأخذه ملكا لنفسه .
( 4 ) إلى التملك .
( 5 ) بعض النسخ .
( 6 ) أي يملكه .
( 7 ) أي استفادة قصد التملك .
( 8 ) من الزرع والبيت .
( 9 ) أي لم يقصد التملك .
( 10 ) حريم العين في الأرض الرخوة الف ذراع ، وفي الأرض الصلبة خمسمائة على المشهور لخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضا رخوة ألف ذراع ) « 1 » .
وبه يقيّد مرسل حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يكون بين العينين ألف ذراع ) « 2 » ، وأيضا به يقيّد خبر مسمع السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال في حديث : وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ) « 3 » ومثله خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام 4 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب إحياء الموات حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب إحياء الموات حديث 1 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب إحياء الموات حديث 5 و 6 .