بخصوصه فيكون ( 1 ) لقطة ، وأما مع انحصار المشارك فلأن المفروض أنه ( 2 ) لا يعرفه ( 3 ) فلا يكون له ( 4 ) بدون التعريف ( 5 ) .
ويحتمل قويا كونه له ( 6 ) مع تعريف المنحصر ( 7 ) ، لأنه ( 8 ) بعدم اعتراف المشارك يصير ( 9 ) كما لا مشارك فيه ( ولا معها ) أي مع المشاركة ( 10 ) ( حلّ ) للمالك الواجد ، لأنه ( 11 ) من توابع ملكه المحكوم له ( 12 ) به .
هذا ( 13 ) إذا لم يقطع بانتفائه عنه إلا ( 14 ) أشكل الحكم بكونه له ، بل ينبغي أن يكون لقطة ، إلا أن كلامهم هنا ( 15 ) مطلق كما ذكره المصنف ( 16 ) ، ولا فرق
شرح
( 1 ) أي الموجود .
( 2 ) أن الواجد .
( 3 ) أي لا يعرف الموجود المذكور .
( 4 ) أي فلا يكون الموجود للواجد بدون التعريف .
( 5 ) أي التعريف سنة .
( 6 ) أي كون الموجود للواجد .
( 7 ) أي المشارك المنحصر ، بحيث مع الحصر يعرّفه للمشارك فإن عرفه فهو له وإلا فهو للواجد لانحصار اليد بينهما ، فإذا انتفت يد المشارك كما هو مقتضى عدم معرفته فلا تبقى إلا يد الواجد فيكون له كما لو لم يكن معه مشارك فهو له بالاتفاق .
وقد استحسنه سيد الرياض إلا أن الحكم بكونه للواجد بعد عدم معرفة المشارك المنحصر على خلاف ما احتمله في المسالك بأنه لقطة حينئذ ، ولهذا التناقض ولغيره قال صاحب الجواهر : ( فإن المسألة في غاية الغموض وكلامهم فيها غير محرر ) انتهى .
( 8 ) أي الموجود .
( 9 ) أي الموجود .
( 10 ) بحيث لم يشاركه الغير في التصرف فالموجود له كما هو النص المتقدم ، المؤيد بظاهر يده على الدار ، وهو دال على ملكه لما فيها وإن لم يقطع بملكه له لاحتمال النسيان .
( 11 ) أي الموجود .
( 12 ) للواجد .
( 13 ) وهو الحكم بكونه للواجد مع عدم المشاركة .
( 14 ) فإن قطع بانتفائه عنه .
( 15 ) في كونه للواجد مع عدم المشاركة .
( 16 ) إلا أن كلامهم منزّل على صورة عدم القطع بالانتفاء ، ولم يعمموا الحكم لهذه الصورة .