تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
بخصوصه فيكون ( 1 ) لقطة ، وأما مع انحصار المشارك فلأن المفروض أنه ( 2 ) لا يعرفه ( 3 ) فلا يكون له ( 4 ) بدون التعريف ( 5 ) . ويحتمل قويا كونه له ( 6 ) مع تعريف المنحصر ( 7 ) ، لأنه ( 8 ) بعدم اعتراف المشارك يصير ( 9 ) كما لا مشارك فيه ( ولا معها ) أي مع المشاركة ( 10 ) ( حلّ ) للمالك الواجد ، لأنه ( 11 ) من توابع ملكه المحكوم له ( 12 ) به . هذا ( 13 ) إذا لم يقطع بانتفائه عنه إلا ( 14 ) أشكل الحكم بكونه له ، بل ينبغي أن يكون لقطة ، إلا أن كلامهم هنا ( 15 ) مطلق كما ذكره المصنف ( 16 ) ، ولا فرق
شرح
( 1 ) أي الموجود . ( 2 ) أن الواجد . ( 3 ) أي لا يعرف الموجود المذكور . ( 4 ) أي فلا يكون الموجود للواجد بدون التعريف . ( 5 ) أي التعريف سنة . ( 6 ) أي كون الموجود للواجد . ( 7 ) أي المشارك المنحصر ، بحيث مع الحصر يعرّفه للمشارك فإن عرفه فهو له وإلا فهو للواجد لانحصار اليد بينهما ، فإذا انتفت يد المشارك كما هو مقتضى عدم معرفته فلا تبقى إلا يد الواجد فيكون له كما لو لم يكن معه مشارك فهو له بالاتفاق . وقد استحسنه سيد الرياض إلا أن الحكم بكونه للواجد بعد عدم معرفة المشارك المنحصر على خلاف ما احتمله في المسالك بأنه لقطة حينئذ ، ولهذا التناقض ولغيره قال صاحب الجواهر : ( فإن المسألة في غاية الغموض وكلامهم فيها غير محرر ) انتهى . ( 8 ) أي الموجود . ( 9 ) أي الموجود . ( 10 ) بحيث لم يشاركه الغير في التصرف فالموجود له كما هو النص المتقدم ، المؤيد بظاهر يده على الدار ، وهو دال على ملكه لما فيها وإن لم يقطع بملكه له لاحتمال النسيان . ( 11 ) أي الموجود . ( 12 ) للواجد . ( 13 ) وهو الحكم بكونه للواجد مع عدم المشاركة . ( 14 ) فإن قطع بانتفائه عنه . ( 15 ) في كونه للواجد مع عدم المشاركة . ( 16 ) إلا أن كلامهم منزّل على صورة عدم القطع بالانتفاء ، ولم يعمموا الحكم لهذه الصورة .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 147 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي