تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وإنما يحدث التعريف حولا تخير ( 1 ) الملتقط بين التملك بالنية ، وبين الصدقة به ( 2 ) بين ابقائه في يده أمانة لمالكه . هذا هو المشهور ( 3 ) من حكم المسألة ، وفيها قولان آخران على طرفي النقيض ( 4 ) . أحدهما : دخوله ( 5 ) في الملك قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف ( 6 ) ، لظاهر قول الصادق عليه السّلام : فإن جاء لها طالب ، وإلا فهي كسبيل ماله . والفاء عقيب ، وهو قول ابن إدريس ( 7 ) ورد بأن كونها ( 8 ) كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة ( 9 ) . والثاني ( 10 ) : افتقار ملكه إلى اللفظ الدال عليه ( 11 ) بأن يقول : اخترت تملكها
شرح
- هناك معنى للأمر بالتملك هنا . ولذا ذهب المشهور منهم الشيخ في المبسوط إلى أنه لا بد من نية التملك بعد الحول حتى يتحقق التملك . وعن الشيخ في الخلاف أنه لا بد من التلفظ بأن يقول : اخترت ملكها ووافقه عليه أبو الصلاح الحلبي والعلامة في التذكرة وهو مما لا دليل عليه فضلا عن دلالة صحيح ابن مسلم المتقدم على خلافه . ( 1 ) مفعول به لقوله ( يحدث التعريف ) . ( 2 ) بالملقوط . ( 3 ) وهو قول الشيخ في المبسوط . ( 4 ) بين إفراط وتفريط . ( 5 ) دخول الملقوط . ( 6 ) على التعريف حولا . ( 7 ) وقول الشيخ في النهاية . ( 8 ) كون اللقطة . ( 9 ) لجواز أن يكون التشبيه من جهة أخرى كإباحة وغيرها ولذا قال : كسبيل ماله ، ولم يقل : كماله . ( 10 ) من القولين الآخرين . ( 11 ) على الملك .