تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وهو قول أبي الصلاح وغيره ( 1 ) ، لأنه معه ( 2 ) مجمع على ملكه . وغيره ( 3 ) لا دليل عليه . والأقوى الأول ، لقوله عليه السّلام : « وإلا فاجعلها في عرض مالك » . وصيغة افعل للوجوب ، ولا أقل من أن يكون للإباحة ( 4 ) فيستدعي ( 5 ) أن يكون المأمور به مقدورا ( 6 ) بعد التعريف ، وعدم مجيء المالك ، ولم يذكر ( 7 ) اللفظ ، فدل الأول ( 8 ) على انتفاء الأول ( 9 ) ، والثاني ( 10 ) على انتفاء الثاني ( 11 ) ، وبه ( 12 ) يجمع بينه ( 13 ) ، بين قوله عليه السّلام : كسبيل ماله ( 14 ) ، وإلا ( 15 ) لكان ظاهره ( 16 ) الملك القهري ، لا كما رد ( 17 ) سابقا ( 18 ) . والأقوال الثلاثة للشيخ ( 19 ) .
شرح
( 1 ) وهو العلامة في التذكرة والشيخ في الخلاف . ( 2 ) أي لأن الملقوط مع اللفظ . ( 3 ) أي غير اللفظ . ( 4 ) لأن وارد في مقام توهم الخطر . ( 5 ) أي الأمر . ( 6 ) فلو كان التملك قهريا لما كان مقدورا . ( 7 ) أي قوله عليه السّلام لم يدل على اعتبار التملك باللفظ . ( 8 ) وهو كون المأمور مقدورا . ( 9 ) أي الأول من القولين المذكورين ، وهو الملك القهري . ( 10 ) وهو عدم ذكر اللفظ في الخبر . ( 11 ) وهو الثاني من القولين المذكورين ، وهو اعتبار اللفظ . ( 12 ) أي وبحمل قوله عليه السّلام ( وإلا فاجعلها في عرض مالك ) على كون المأمور مقدورا . ( 13 ) بين قوله عليه السّلام الوارد في صحيح محمد بن مسلم . ( 14 ) كما في صحيح الحلبي ، بحمل الخبرين على التملك بنيته . ( 15 ) لولا الجمع المذكور . ( 16 ) أي ظاهر صحيح الحلبي . ( 17 ) أي ردّ صحيح الحلبي . ( 18 ) من أن الشبيه لا يقتضي حصول الملك حقيقة . ( 19 ) فالتملك مع النية للشيخ في المبسوط ، والتملك القهري له في النهاية ، ومع اللقط له في الخلاف .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 150 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي