تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
- أخذه على تقدير ضياعه وبجملة من النصوص : منها : صحيح الفضيل بن يسار ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال : لا يمسّها ، وأما أنت فلا بأس ، لأنك تعرّفها ) « 1 » ، وخبره الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن لقطة الحرم فقال : لا تمسّ أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالا كثيرا ؟ قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فيعرّفها ) 2 ، وخبر علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السّلام ( سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قلت : قد أبتلي بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فإنه قد عرّفه فلم يجد له باغيا ، فقال : يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن ) « 3 » ، ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي - أي العسكري - عليه السّلام ( لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا رجل ، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها ) « 4 » ، وخبر يعقوب بن شعيب ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : أما بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كل مجمع ، ثم هي كسبيل ماله ) « 5 » . هذا والآية المتقدمة لا تدل على المنع من الأخذ ، لأن المراد من الآمن إما الآمن في الدنيا أو الآخرة وعلى كل فلا ينافي جواز الالتقاط مع البناء على التعريف ، وأما الأخبار فبعد ضعف سند بعضها بالشهرة فهي محمولة على الكراهة لجملة من القرائن فيها كقوله عليه السّلام في خبر يعقوب بن شعيب المتقدم ( أما بأرضنا هذه فلا يصلح ) ، وقوله عليه السّلام في خبر علي بن أبي حمزة المتقدم ( ما كان ينبغي له أن يأخذه ) وقوله عليه السّلام في صحيح الفضيل المتقدم ( وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها ) هذا والأقوال في المسألة بين قائل بالحرمة مطلقا من غير فرق بين الدرهم والأزيد ، وبين نية التعريف وعدمها وبنية التملك وعدمها ، وبين قائل بالكراهة كذلك ، وبين قائل بالتفصيل بين الأقل من الدرهم فيجوز بدون كراهة وبين غيره فيكره أو يحرم ، وبعض من قال بالحرمة خصه بالملتقط الفاسق دون العادل ، هذا والمشهور على عدم جواز التقاطها بنية -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب مقدمات الطواف حديث 5 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب اللقطة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب اللقطة حديث 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 106 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي