تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( التملك ( 1 ) ) في موضع جوازه ( 2 ) ، وبدونه ( 3 ) ولو قبضها ( 4 ) في غير موضع الجواز ( 5 ) ضمن ( 6 ) مطلقا ( 7 ) ، للتصرف في مال الغير عدوانا ( 8 ) .

[ الفصل الثالث في لقطة المال ]

( الثالث في لقطة المال ( 9 ) )

[ في لقطة الحرم ]

[ في حرمة أخذها ]

غير الحيوان مطلقا ( 10 ) ( وما كان منه ( 11 ) في الحرم حرم أخذه ( 12 ) ) بنية
شرح
( 1 ) حيث يجوز أخذ الضالة فلو أخذها بنية التملك فيضمن على الخلاف المتقدم ، وقد قوينا الضمان للأخبار الواردة في ذلك فراجع . ( 2 ) أي جواز قصد التملك كالضالة غير الممتنعة المأخوذة من الفلاة . ( 3 ) أي بدون التفريط ، وإلا فمع التفريط فيضمن من هذه الجهة وإن لم يقصد التملك . وهذا ما عليه سلطان العلماء ، وقد فسّر الآقا جمال قول الشارح ( وبدونه ) أي بدون قصد التملك فهو ضامن ، لأنه مال للغير فيندرج تحت عموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، ولا يرفع اليد عنها إلا إذا كان محسنا وأمينا ، ولا يكون محسنا إلا إذا أخذها بنية الحفظ لمالكها ، والمفروض عدم نية الحفظ وإن لم يقصد نية التملك . وكلا التفسيرين صحيح إلا أن الثاني أولى ، لأن إرجاع الضمير في قول الشارح إلى قصد التملك أقرب من إرجاعه إلى التفريط . ( 4 ) أي قبض الضالة . ( 5 ) وهي الضالة الممتنعة في الفلاة ، ومطلق الضالة في العمران . ( 6 ) تقدم الكلام فيه في موارده فلا نعيد . ( 7 ) سواء قصد التملك أم لا ، وسواء قصد نية الحفظ أم لا ، وسواء فرّط أم لا . ( 8 ) والعدوان ناشئ من حرمة الأخذ . ( 9 ) وهي المال الصامت الضائع ولا يد لأحد عليه ويسمى باللقطة ، وهو المتبادر منها لغة وعرفا . ( 10 ) سواء كان آدميا أم غيره . ( 11 ) من المال . ( 12 ) قال الشارح في المسالك : ( اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة حتى من الرجل في كتاب واحد ) انتهى ، وما هذا شأنه فلا بد من ملاحظة الأدلة الواردة فيه من دون النظر إلى كلام الفقهاء ، وعلى كل فقد استدل للحرمة بقوله تعالى :أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً« 1 » ومقتضاه أن يكون الإنسان آمنا على نفسه وماله ، وهو ينافي جواز -
هامش
( 1 ) سورة العنكبوت ، الآية : 67 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 105 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي