( التملك ( 1 ) ) في موضع جوازه ( 2 ) ، وبدونه ( 3 ) ولو قبضها ( 4 ) في غير موضع الجواز ( 5 ) ضمن ( 6 ) مطلقا ( 7 ) ، للتصرف في مال الغير عدوانا ( 8 ) .
[ الفصل الثالث في لقطة المال ]
( الثالث في لقطة المال ( 9 ) )
[ في لقطة الحرم ]
[ في حرمة أخذها ]
غير الحيوان مطلقا ( 10 ) ( وما كان منه ( 11 ) في الحرم حرم أخذه ( 12 ) ) بنية
شرح
( 1 ) حيث يجوز أخذ الضالة فلو أخذها بنية التملك فيضمن على الخلاف المتقدم ، وقد قوينا الضمان للأخبار الواردة في ذلك فراجع .
( 2 ) أي جواز قصد التملك كالضالة غير الممتنعة المأخوذة من الفلاة .
( 3 ) أي بدون التفريط ، وإلا فمع التفريط فيضمن من هذه الجهة وإن لم يقصد التملك . وهذا ما عليه سلطان العلماء ، وقد فسّر الآقا جمال قول الشارح ( وبدونه ) أي بدون قصد التملك فهو ضامن ، لأنه مال للغير فيندرج تحت عموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، ولا يرفع اليد عنها إلا إذا كان محسنا وأمينا ، ولا يكون محسنا إلا إذا أخذها بنية الحفظ لمالكها ، والمفروض عدم نية الحفظ وإن لم يقصد نية التملك .
وكلا التفسيرين صحيح إلا أن الثاني أولى ، لأن إرجاع الضمير في قول الشارح إلى قصد التملك أقرب من إرجاعه إلى التفريط .
( 4 ) أي قبض الضالة .
( 5 ) وهي الضالة الممتنعة في الفلاة ، ومطلق الضالة في العمران .
( 6 ) تقدم الكلام فيه في موارده فلا نعيد .
( 7 ) سواء قصد التملك أم لا ، وسواء قصد نية الحفظ أم لا ، وسواء فرّط أم لا .
( 8 ) والعدوان ناشئ من حرمة الأخذ .
( 9 ) وهي المال الصامت الضائع ولا يد لأحد عليه ويسمى باللقطة ، وهو المتبادر منها لغة وعرفا .
( 10 ) سواء كان آدميا أم غيره .
( 11 ) من المال .
( 12 ) قال الشارح في المسالك : ( اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة حتى من الرجل في كتاب واحد ) انتهى ، وما هذا شأنه فلا بد من ملاحظة الأدلة الواردة فيه من دون النظر إلى كلام الفقهاء ، وعلى كل فقد استدل للحرمة بقوله تعالى :أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً« 1 » ومقتضاه أن يكون الإنسان آمنا على نفسه وماله ، وهو ينافي جواز -
هامش
( 1 ) سورة العنكبوت ، الآية : 67 .