تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
اللقيط ، وغيرها ( 1 ) ( إلا الأخذ ) بالمصدر بمعنى أنه يجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، للأصل ( 2 ) ( فتقرّ يد العبد ) ( 3 ) على الضالة مع بلوغه ، وعقله ، ( و ) يد ( الولي على لقطة غير الكامل ) ( 4 ) من طفل ، ومجنون ، وسفيه كما يجب عليه ( 5 ) حفظ ماله ( 6 ) ، لأنه ( 7 ) لا يؤمن على إتلافه ( 8 ) ، فإن أهمل الولي ضمن ، ولو افتقر ( 9 ) إلى تعريف تولاه الولي ثم يفعل ( 10 ) بعده ( 11 ) الأولى ( 12 ) للملتقط من تملك وغيره . ( والإنفاق ) ( 13 ) . . .
شرح
- والكافر والفاسق من أهل الاكتساب والتملك ، فلذا لا يشترط في الآخذ شيء من الشروط إلا أهلية الاكتساب والتملك فقط . ( 1 ) إلا أهلية التملك والاكتساب . ( 2 ) من أصالة عدم الاشتراط إلا أهلية الاكتساب والتملك كما عرفت . ( 3 ) على المشهور وقد عرفت ما فيه . ( 4 ) فالتقاط غير الكامل صحيح غايته يحفظ وليه المال الملقوط . ( 5 ) على الولي . ( 6 ) أي مال غير الكامل . ( 7 ) أي غير الكامل . ( 8 ) أي إتلاف مال نفسه . ( 9 ) أي التقاط غير الكامل . ( 10 ) أي الولي . ( 11 ) بعد التعريف . ( 12 ) أي ما فيه المصلحة والغبطة . ( 13 ) شروع في أحكام الضالة ، هذا واعلم أن الضالة الممتنعة لا يجوز أخذها ولو أخذها وأنفق عليها فلا يرجع بالنفقة على المالك لأنه تبرع بها لعدوانه ، ومنه تعرف أنه لو أخذ الضالة الممتنعة أو غيرها من العمران وأنفق عليها فلا يجوز له الرجوع بالنفقة على المالك ، لأنه متعد بالأخذ ، إذ الأخذ محرم ، ومع تعديه يكون متبرعا بالنفقة فلا يرجع ولا يبقى إلا الضالة غير الممتنعة كالشاة المأخوذة في الفلاة فأخذها جائز ، فلو أخذها فهو مخيّر بين تملكها وبين حفظها للمالك ، وعلى تقدير حفظها فتحتاج إلى النفقة ، فإن وجد الحاكم رفع أمره إليه ليعطيه من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين ، وهذا منها ، أو يأمره بالإنفاق -
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 102 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي