اللقيط ، وغيرها ( 1 ) ( إلا الأخذ ) بالمصدر بمعنى أنه يجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، للأصل ( 2 ) ( فتقرّ يد العبد ) ( 3 ) على الضالة مع بلوغه ، وعقله ، ( و ) يد ( الولي على لقطة غير الكامل ) ( 4 ) من طفل ، ومجنون ، وسفيه كما يجب عليه ( 5 ) حفظ ماله ( 6 ) ، لأنه ( 7 ) لا يؤمن على إتلافه ( 8 ) ، فإن أهمل الولي ضمن ، ولو افتقر ( 9 ) إلى تعريف تولاه الولي ثم يفعل ( 10 ) بعده ( 11 ) الأولى ( 12 ) للملتقط من تملك وغيره .
( والإنفاق ) ( 13 ) . . .
شرح
- والكافر والفاسق من أهل الاكتساب والتملك ، فلذا لا يشترط في الآخذ شيء من الشروط إلا أهلية الاكتساب والتملك فقط .
( 1 ) إلا أهلية التملك والاكتساب .
( 2 ) من أصالة عدم الاشتراط إلا أهلية الاكتساب والتملك كما عرفت .
( 3 ) على المشهور وقد عرفت ما فيه .
( 4 ) فالتقاط غير الكامل صحيح غايته يحفظ وليه المال الملقوط .
( 5 ) على الولي .
( 6 ) أي مال غير الكامل .
( 7 ) أي غير الكامل .
( 8 ) أي إتلاف مال نفسه .
( 9 ) أي التقاط غير الكامل .
( 10 ) أي الولي .
( 11 ) بعد التعريف .
( 12 ) أي ما فيه المصلحة والغبطة .
( 13 ) شروع في أحكام الضالة ، هذا واعلم أن الضالة الممتنعة لا يجوز أخذها ولو أخذها وأنفق عليها فلا يرجع بالنفقة على المالك لأنه تبرع بها لعدوانه ، ومنه تعرف أنه لو أخذ الضالة الممتنعة أو غيرها من العمران وأنفق عليها فلا يجوز له الرجوع بالنفقة على المالك ، لأنه متعد بالأخذ ، إذ الأخذ محرم ، ومع تعديه يكون متبرعا بالنفقة فلا يرجع ولا يبقى إلا الضالة غير الممتنعة كالشاة المأخوذة في الفلاة فأخذها جائز ، فلو أخذها فهو مخيّر بين تملكها وبين حفظها للمالك ، وعلى تقدير حفظها فتحتاج إلى النفقة ، فإن وجد الحاكم رفع أمره إليه ليعطيه من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين ، وهذا منها ، أو يأمره بالإنفاق -