وربما قيل ( 1 ) : إنه ( 2 ) مائة وعشرون يوما ولحظتان في الأول ( 3 ) ، وثمانون يوما ولحظتان في الثاني ( 4 ) ، وأربعون كذلك ( 5 ) ، في الثالث ( 6 ) ولا بأس به .
( وظاهر الروايات أنه ( 7 ) )
شرح
( 1 ) ولم يعرف القائل منا ولكن عليه الأخبار .
منها : النبوي ( يجمع أحدكم في بطن أمه أربعون يوما نطفة ، وأربعون يوما علقة ، وأربعون يوما مضفة ثم تنفتح فيه الروح ) « 1 » ، وموثق ابن الجهم عن الرضا عليه السّلام ( قال أبو جعفر عليه السّلام : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضفة أربعين يوما ، فإذا كمل أربعة أشهر بعث اللّه ملكين خلّاقين ) « 2 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث : ( فتصل النطقة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضفة أربعين يوما ) 3 ، وخبر محمد بن إسماعيل أو غيره عن أبي جعفر عليه السّلام ( أربعين ليلة نطفة وأربعين ليلة علقة ، وأربعين ليلة مضفة ، فذلك تمام أربعة أشهر ، ثم بعث اللّه ملكين خلّاقين ) « 4 » .
عليه فلو ادعت أنه يسقط مصور فلا بد أن يمضي من حين عقد النكاح مائة وعشرون يوما ولحظتان ، لحظة للوطي ولحظة للوضع ، ومائة وعشرون يوما وهي أربعة أشهر لزمن تكونه بالتمام ما قبل نفخ الروح .
ولو ادعت أنه مضفة فلا بدّ أن يمضي من حين عقد النكاح ثمانون يوما ولحظتان ، لحظة للوطي ولحظة للوضع ، وثمانون يوما لصيرورته مضفة كما في الأخبار المتقدمة ، لأن الأربعين يوما في الرحم للنطفة وأربعين أخرى للعلقة ولو ادعت أنه علقة فلا بدّ من مضي أربعون يوما ولحظتان من حين العقد ، لحظة للوطي ولحظة للوضع وأربعون يوما لصيرورته علقة ، وهذا ما استحسنه الشارح في المسالك ومال إليه في الحدائق .
( 2 ) أي الإمكان العادي .
( 3 ) في السقط المصوّر .
( 4 ) في سقط المضغة .
( 5 ) أي مع لحظتين .
( 6 ) في سقط العلقة .
( 7 ) أن الشأن والواقع .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 1 ص 266 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) فروع الكافي ج 6 ص 13 .
( 4 ) فروع الكافي ج 6 ص 16 .