تعبدا ( 1 ) ، ( ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج ) من الطلاق ، والفسخ ( 2 ) ( إلا في )
شرح
( 1 ) كما في عدة الوفاة لغير المدخول بها ، وكان عليه زيادة ( أو للتفجع على الزوج ) وهي عدة الوفاة في المدخول بها .
( 2 ) لا عدة على غير المدخول بها بالاتفاق لقوله تعالى :ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها« 1 » ، والأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ، تزوّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض ) « 2 » ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت ) 3 ومثلها غيرها ، وكذا لا عدة على الصغيرة واليائسة على المشهور للأخبار .
منها : موثق ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ثلاث تتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟
قال : إذا كان لها خمسون سنة ) « 4 » ، وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدة ) 5 ، ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام ( في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عدة وإن دخل بها ) 6 ومثلها غيرها .
وعن السيد المرتضى وابني شهرآشوب وزهرة أنهما تعتدان ثلاثة أشهر لجملة من الأخبار .
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلقها زوجها بالشهور ) « 7 » ، وخبر أبي بصير قال : ( عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر ) 8 وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عدة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ) 9 وهي لا تصلح لمقاومة ما تقدم لضعف سند
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب ، الآية : 49 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العدد حديث 4 و 3 .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العدد حديث 4 و 1 و 2 .
( 7 ) ( 7 و 8 و 9 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العدد حديث 7 و 6 و 8 .