بأن يطلقها بعد الوضع ( 1 ) وقبل رؤية دم النفاس بلحظة ، ثم تراه لحظة ( 2 ) ، ثم تطهر عشرة ( 3 ) ، ثم تحيض ثلاثة ، ثم تطهر عشرة ( 4 ) ، ثم ترى الحيض لحظة ( 5 ) والنفاس معدود بحيضة .
ومنه ( 6 ) يعلم حكم الأمة ( 7 ) ، ولو ادعت ولادة تام ( 8 ) فإمكانه ( 9 ) بستة أشهر ولحظتين من وقت النكاح ( 10 ) لحظة للوطء ، ولحظة للولادة ( 11 ) وإن ادعتها ( 12 ) بعد الطلاق بلحظة ، ولو ادعت ولادة سقط مصور ، أو مضغة ، أو علقة اعتبر إمكانه عادة ( 13 ) .
شرح
( 1 ) فلم تكن حال الطلاق حاملا لتكون عدتها بوضع الحمل .
( 2 ) فهذه لحظتان ، اللحظة الأولى لتحقق الطهر الأول ، واللحظة الثانية لتحقق الحيضة الأولى ، لأن النفاس معدود بحيضة .
( 3 ) وهذا هو الطهر الثاني .
( 4 ) وهذا هو الطهر الثالث ، وبه تم ثلاثة أطهار التي هي عدة المطلقة غير الحامل من ذوات الحيض .
( 5 ) وهذه هي اللحظة الثالثة ، وهي لتحقق الطهر الثالث ، أو للكشف عن انقضاء العدة .
( 6 ) ومن التفصيل في الحرة .
( 7 ) بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية النفاس بلحظة ، ثم تراه لحظة ثم تطهر عشرة ، وبه قد تم لها طهران ، ثم ترى الحيض لحظة لتخرج من العدة ، والمجموع عشرة أيام وثلاث لحظات .
( 8 ) أي مولود تام الخلقة ، فلو طلق الحامل فعدتها إلى حين الوضع ، فلو ادعت انقضاء العدة بالوضع لتمنعه من الرجوع ، وأنكر الزوج وضعها بعد اعترافه بحملها قبل قولها مع يمينها بلا خلاف لما تقدم .
وأقل زمن محتمل للوضع ستة أشهر ولحظتان من يوم النكاح ، لحظة لإمكان الوطي ، ولحظة للولادة ، وستة أشهر أقل الحمل ، ولو ادعت الوضع بأقل من ذلك لم تصدّق .
( 9 ) أي فإمكان وضع المولود التام .
( 10 ) أي من وقت العقد .
( 11 ) مع ضميمة ستة أشهر لأقل الحمل .
( 12 ) أي ادعت لحظة الولادة ، وإن وصلية . لأنها مصدقة في دعواها الوضع كتصديق في دعواها الحمل والحيض على ما في الخبر المتقدم .
( 13 ) كما عن غير واحد .