( في الزمان المحتمل ) ، لانقضائها ( 1 ) فيه ( 2 ) ( وأقله ( 3 ) ستة وعشرون يوما ولحظتان ) إن كانت معتدة بالأقراء ( 4 ) . وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة ( 5 ) ، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ، ثم تطهر أقل الطهر عشرة ، ثم تحيض . وتطهر كذلك ( 6 ) ثم تطعن ( 7 ) في الحيض لحظة .
( و ) هذه اللحظة ( الأخيرة دلالة على الخروج ) من العدة ، أو من الطهر الثالث ، لاستبانته ( 8 )
شرح
اللّه إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل ) « 1 » .
نعم لا بدّ أن تكون دعواها بانقضاء العدة في زمن يمكن فيه الانقضاء ، وأقل المدة المحتملة لانقضاء عدة الحرة ، وهي مستقيمة الحيض ستة وعشرون يوما ولحظتان ، لأن عدتها ثلاثة أطهار ، والطهر الذي يقع فيه الطلاق يحسب لها طهر ، وعليه فلو كانت في طهر من دون جماع فطلقها وبعد لحظة حاضت ، وكان حيضها ثلاثة أيام ثم طهرت أقل الطهر عشرة أيام ، ثم حاضت أقل الحيض ثلاثة ثم طهرت أقل الطهر عشرة ، وبه تحقق لها ثلاثة أطهار ، فلا بد من لحظة من حيضها الجديد لتخرج من العدة ، والمجموع ستة وعشرون يوما ولحظتان ، لحظة بعد وقوع الطلاق لتحقيق الطهر الأول ، ولحظة أخرى لتحقق الطهر الثالث وللخروج من العدة ، وليست هذه اللحظة الثانية جزءا من العدة ، وربما قيل كما عن الشيخ : هي منها ، لتوقف انقضاء العدة على تحققها ، وهو كما ترى لا يدل على المدعى ، ولذا جاز لها العقد في هذه اللحظة الأخيرة ، ولا يجوز للمطلق أن يرجع في هذه اللحظة الأخيرة بعد انقضاء العدة قبلها .
( 1 ) أي انقضاء العدة .
( 2 ) في الزمان المحتمل .
( 3 ) أي أقل الزمان المحتمل .
( 4 ) أي الأطهار ، وهذه عدة مستقيمة الحيض من الحرائر .
( 5 ) ويحسب لها طهر .
( 6 ) أي تحيض ثلاثة أيام أقل الحيض ، وتطهر عشرة أيام أقل الطهر .
( 7 ) أي تشرع .
( 8 ) أي لظهوره ، والضمير راجع إلى الطهر الثالث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب العدد حديث 2 .