بها ( 1 ) ( لا جزء ) من العدة ، لأنها ( 2 ) ثلاثة قروء وقد انقضت قبلها ( 3 ) فلا تصح الرجعة فيها ( 4 ) ويصح العقد ( 5 ) .
وقيل : هي منها ( 6 ) ، لأن الحكم بانقضائها ( 7 ) موقوف على تحققها ( 8 ) وهو ( 9 ) لا يدل على المدعى ( 10 ) .
هذا ( 11 ) إذا كانت حرة ( 12 ) ، ولو كانت أمة فأقل عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ( 13 ) ، وقد يتفق نادرا انقضاؤها ( 14 ) في الحرة ( 15 ) بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات ، وفي الأمة بعشرة وثلاث ( 16 )
شرح
( 1 ) باللحظة الأخيرة .
( 2 ) أي العدة .
( 3 ) أي وقد انقضت العدة قبل هذه اللحظة الأخيرة .
( 4 ) في اللحظة الأخيرة هذا بالنسبة للمطلّق .
( 5 ) أي عقد جديد بالنسبة للمطلّقة .
( 6 ) أي اللحظة الأخيرة من العدة .
( 7 ) أي بانقضاء العدة .
( 8 ) أي تحقق اللحظة الأخيرة .
( 9 ) أي الحكم بانقضاء العدة الموقوف على تحقق اللحظة الأخيرة .
( 10 ) من كون اللحظة الأخيرة جزءا من العدة ، بل الحكم المذكور كاشف عن انقضاء العدة في اللحظة الأخيرة .
( 11 ) أي كون أقل العدة ستة وعشرين يوما ولحظتين .
( 12 ) ومستقيمة الحيض .
( 13 ) لأن عدة الأمة الممزوجة طهران كما عليه المشهور كما سيأتي في بابه بشرط أن تكون مستقيمة الحيض ، ويتحققان فيما لو طلقها في طهر من غير جماع وبعد لحظة حاضت فيحتسب لها طهر وقد حاضت ثلاثة أيام أقل الحيض وطهرت أقل الطهر عشرة أيام ، وبهذا تتحقق عدتها ، ولكن لا بد من لحظة أخيرة من حيضها ليظهر طهرها الثاني أو للكشف عن انقضاء عدتها ، فيكون المجموع ثلاثة عشر يوما ولحظتين .
( 14 ) أي عدة الطلاق .
( 15 ) أي الحرة المستقيمة الحيض .
( 16 ) أي بعشرة أيام وثلاث لحظات .