تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
بها ( 1 ) ( لا جزء ) من العدة ، لأنها ( 2 ) ثلاثة قروء وقد انقضت قبلها ( 3 ) فلا تصح الرجعة فيها ( 4 ) ويصح العقد ( 5 ) . وقيل : هي منها ( 6 ) ، لأن الحكم بانقضائها ( 7 ) موقوف على تحققها ( 8 ) وهو ( 9 ) لا يدل على المدعى ( 10 ) . هذا ( 11 ) إذا كانت حرة ( 12 ) ، ولو كانت أمة فأقل عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ( 13 ) ، وقد يتفق نادرا انقضاؤها ( 14 ) في الحرة ( 15 ) بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات ، وفي الأمة بعشرة وثلاث ( 16 )
شرح
( 1 ) باللحظة الأخيرة . ( 2 ) أي العدة . ( 3 ) أي وقد انقضت العدة قبل هذه اللحظة الأخيرة . ( 4 ) في اللحظة الأخيرة هذا بالنسبة للمطلّق . ( 5 ) أي عقد جديد بالنسبة للمطلّقة . ( 6 ) أي اللحظة الأخيرة من العدة . ( 7 ) أي بانقضاء العدة . ( 8 ) أي تحقق اللحظة الأخيرة . ( 9 ) أي الحكم بانقضاء العدة الموقوف على تحقق اللحظة الأخيرة . ( 10 ) من كون اللحظة الأخيرة جزءا من العدة ، بل الحكم المذكور كاشف عن انقضاء العدة في اللحظة الأخيرة . ( 11 ) أي كون أقل العدة ستة وعشرين يوما ولحظتين . ( 12 ) ومستقيمة الحيض . ( 13 ) لأن عدة الأمة الممزوجة طهران كما عليه المشهور كما سيأتي في بابه بشرط أن تكون مستقيمة الحيض ، ويتحققان فيما لو طلقها في طهر من غير جماع وبعد لحظة حاضت فيحتسب لها طهر وقد حاضت ثلاثة أيام أقل الحيض وطهرت أقل الطهر عشرة أيام ، وبهذا تتحقق عدتها ، ولكن لا بد من لحظة أخيرة من حيضها ليظهر طهرها الثاني أو للكشف عن انقضاء عدتها ، فيكون المجموع ثلاثة عشر يوما ولحظتين . ( 14 ) أي عدة الطلاق . ( 15 ) أي الحرة المستقيمة الحيض . ( 16 ) أي بعشرة أيام وثلاث لحظات .