تقدم ( 1 ) من أن وضعه عليه ( 2 ) إشارة إلى الطلاق ، وضد العلامة ( 3 ) علامة الضد ( 4 ) ، ولا نص هنا ( 5 ) عليه ( 6 ) بخصوصه فلا يجب الجمع بينهما ( 7 ) ، بل يكفي الإشارة مطلقا ( 8 ) .
[ في قبول قولها في انقضاء العدة ]
( ويقبل قولها في انقضاء العدة ( 9 ) )
شرح
وكذا الشيخ وابن البراج ، مع أن المروي في خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كما في الكافي ( طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ويعتز لها ) « 1 » ، ومثله خبر أبي بصير عنه عليه السّلام 2 .
وهو مروي في الطلاق ولعله فهموا من الضدية ، بمعنى أن ضد العلامة علامة الضد ، فضد وضع القناع على الرأس الذي هو علامة الطلاق بأخذه القناع عن رأسها ، ويكون الأخذ علامة لضد الطلاق من الرجعة .
هذا والقياس باطل ، نعم لو أفاد أخذ القناع عن رأسها الرجعة ، كان ذلك من جملة إشاراته الدالة على الرجعة ، وليس هو سبب مستقل للرجوع .
( 1 ) عند البحث في صيغة الطلاق حول كيفية طلاق الأخرس .
( 2 ) أي وضع القناع على الرأس .
( 3 ) العلامة هي وضع القناع على الرأس وضدها أخذ القناع عن الرأس .
( 4 ) فوضع القناع علامة الطلاق ، وأخذه علامة ضد الطلاق ، وهو الرجعة .
( 5 ) في الرجعة .
( 6 ) على أخذ القناع .
( 7 ) بين الإشارة المفهمة للرجعة وأخذ القناع كما هو ظاهر المتن .
( 8 ) سواء قلنا في أن أخذ القناع دلالة على الرجوع أم لا .
( 9 ) سيأتي أن العدة تكون بالأطهار إذا كانت مستقيمة الحيض ، وبالشهور لمن لا تحيض وهي من سنّ من تحيض وبوضع الحمل للحامل ، وعليه فإذا اختلفا بعد الطلاق فادعت المرأة انقضاء العدة لتمنعه من الرجعة ، وادعى هو بقاء العدة لإثبات جواز رجوعه ، فالقول قولها مع يمينها لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ( العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدّقت ) « 3 » ، ومرسل الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق عليه السّلام ( في قوله تعالى :وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ، قال عليه السّلام : قد فوّض
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 و 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب العدد حديث 1 .