( أعطاه ( 1 ) النصف ) ، أي نصف ما في يده ( 2 ) ( إن كان المقر ) بالزوج ( غير ولدها ) ، لأن نصيب الزوج مع عدم الولد النصف ( وإلا ) يكن كذلك بأن كان المقر ولدها ( فالربع ) ، لأنه ( 3 ) نصيب الزوج معه ( 4 ) .
والضابط : أن المقر يدفع الفاضل ( 5 ) مما في يده عن نصيبه على تقدير وجود المقر به ، فإن ( 6 ) كان أخا للميتة ولا ولد لها دفع النصف ، وإن كان ( 7 ) ولدا دفع الربع .
وفي العبارة قصور عن تأدية هذا المعنى ( 8 ) ، لأن قوله : « أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها » يشمل اقرار بعض الورثة المجامعين ( 9 ) للولد كالأبوين فإن
شرح
الزوج ، لأن نصيب الأبوين أو أحدهما على تقدير الولد الذكر واحد سواء وجد الزوج أم لا ، فليس في يد المقر حينئذ زيادة يلزمه دفعها بإقراره .
ولو كان المقر الأبوين مع وجود الولد الأنثى فنصيب الأبوين معها على تقدير عدم الزوج الخمسان وعلى تقدير وجود الزوج السدسان ، والتفاوت بينهما هو الذي يلزم المقر دفعه إلى الزوج ، وهو لا يبلغ ربع ما في يدهما . وهناك صور أخرى لا يتم فيها إطلاق كلامهم السابق .
نعم دفع الأشكال منهم صاحب الجواهر بأن كلامهم محمول على صورة اتحاد الوارث المقر أبا كان أو أما أو أخا أو ولدا فيعطي الربع إن كان المقر ولدا ، ويعطى النصف إن كان غيره ، والذي يدل على أن مرادهم صورة اتحاد الوارث المقر هو اتحاد الضمير في كلامهم .
( 1 ) ضمير الفاعل راجع إلى الوارث المقر ، وضمير المفعول إلى الزوج .
( 2 ) أي يد الوارث المقر ، باعتبار أن جميع التركة له ظاهرا لانحصار الوارث في المقر .
( 3 ) لأن الربع .
( 4 ) مع الولد .
( 5 ) إن تحقق الفاضل سواء بلغ أحد المقدارين من الربع أو النصف أم لا .
( 6 ) أي المقر .
( 7 ) أي المقر .
( 8 ) من دفع المقر للفاضل سواء بلغ أحد المقدارين أم لا .
( 9 ) أي يصح اجتماعهم مع الولد .