ووارثه ( 1 ) ظاهرا اخوته ( فصدّقها الاخوة ) على الولد ( أخذ ) الولد ( المال ) الذي بيد الاخوة أجمع ( 2 ) ، ونصف ما في يدها ( 3 ) ، لاعترافهم ( 4 ) باستحقاقه ذلك .
( وإن أكذبوها دفعت ( 5 ) إليه ) ما بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد ، وهو ( 6 ) ( الثمن ) ، لأن بيدها ربعا نصيبها على تقدير عدم الولد ، فتدفع إلى الولد نصفه ( 7 ) ، ويحتمل أن تدفع إليه ( 8 ) سبعة أثمان ما في يدها ( 9 ) ، تنزيلا للاقرار على الإشاعة ( 10 ) ، فيستحق ( 11 ) في كل شيء سبعة أثمانه ( 12 ) بمقتضى اقرارها .
( ولو انعكس ) الفرض بأن اعترف الاخوة بالولد دونها ( 13 ) ( دفعوا إليه ) جميع
شرح
ثم ينظر فإن صدقها الأخوة على ذلك كان الباقي من التركة للولد دون الأخوة .
ولو لم يصدقها الأخوة فلهم ثلاثة أرباع التركة ، لأنها حصتهم من التركة على تقدير عدم الولد مع وجود زوجة لها الربع ، ويكون للزوجة الثمن لوجود ولد للميت بحسب إقرارها ، وكان للولد ثمن ، وهو التفاوت بين حصة الزوجة على تقدير عدم الولد وحصتها على تقدير وجود الولد .
( 1 ) أي وارث الزوج المتوفى ، والواو حالية .
( 2 ) وهو ثلاثة أرباع التركة .
( 3 ) ما في يدها الربع فيأخذ نصفه وهو الثمن ، ويترك لها الثمن الذي هو حصتها على تقدير الولد كما هو مقتضى إقرارها .
( 4 ) أي لاعتراف الأخوة باستحقاق المقر به أن له الباقي بعد نصيب الزوجة .
( 5 ) أي دفعت الزوجة إلى الولد .
( 6 ) أي الزائد عن نصيبها على تقدير الولد .
( 7 ) أي نصف الربع .
( 8 ) أي أن تدفع الزوجة إلى الولد .
( 9 ) أي سبعة أثمان الربع الموجود في يدها .
( 10 ) أي على إشاعة حق الوارث في جميع التركة ، فالزوجة معترفة بأنه ولد ، وما في يدها ربع التركة ، فله سبع أثمان الربع ولها الثمن الأخيرة ، ويكون الأخوة قد غصبوا الزوجة والولد ثلاثة أرباع التركة بحيث للولد سبعة أثمان ما عند الأخوة ولها الثمن الأخير .
( 11 ) أي يستحق الولد باعتبار أنه وارث .
( 12 ) أي سبعة أثمان ما في يدها ، وكذا يستحق سبعة أثمان ما عند الأخوة من التركة .
( 13 ) أي دون الزوجة .