ما بأيديهم ، وهو ( 1 ) ( ثلاثة أرباع ، ولو أقرّ الولد ( 2 ) بآخر دفع إليه النصف ( 3 ) ) ، لأن ذلك ( 4 ) هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكورية وأنوثيّة ( فإن أقرّا ) معا ( بثالث ( 5 ) دفعا إليه الثلث ( 6 ) ) أي دفع كل واحد منهما ثلث ما بيده . وعلى هذا لو أقر الثلاثة برابع دفع إليه كل منهم ربع ما بيده ( 7 ) .
( ومع عدالة اثنين ) من الورثة المقرين ( يثبت النسب والميراث ( 8 ) ) ، لأن
شرح
( 1 ) أي جميع ما بأيديهم ، لأن الولد أولى بالإرث من الأخوة بخلاف الزوجة ، فإنها على تقدير الولد لها الثمن وعلى تقدير عدمه فلها الربع فلذا لما أقرت بالولد أعطته الفارق بين التقديرين فقط .
( 2 ) أي ولد الميت .
( 3 ) أي نصف ما في يده .
( 4 ) أي دفع النصف .
( 5 ) أي بولد ثالث .
( 6 ) أي ثلث ما بيدهما فيكون قد أعطى ثلث النصفين الذي هو ثلث التركة .
( 7 ) فيكون قد أعطي ربع الأثلاث الثلاثة ، وهو ربع التركة .
( 8 ) ذهب المشهور إلى عدم ثبوت النسب برجل وامرأتين ، وبرجل ويمين ، وعن الشيخ في المبسوط ثبوته برجل وامرأتين بعد اتفاق الجميع على ثبوته برجلين عدلين ، لأنهما البينة ، وقد تقدم الكلام فيه في باب الشهادات .
وعليه فلو شهد عدلان من الورثة يثبت النسب بلا خلاف فيه كما عن حواشي الشهيد ، بل قيل : إنه محل وفاق حتى من العامة لما دل على حجية البينة ، وإذا ثبت النسب ثبت الميراث على المشهور .
وعن الشيخ في المبسوط أنه إذا ثبت الميراث لزم الخلف في مسألة ما لو شهد أخوان عدلان بابن للميت ، وبيان الدور أن الابن لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن كونهما وارثين فيبطل إقرارهما ، لأنه إقرار ممن ليس بوارث فلا يسمع ، وإذا بطل إقرارهما بطل النسب ، وإذا بطل النسب بطل الإرث فيلزم من ثبوت الميراث عدمه ، وما يلزم من وجوده العدم فهو خلف محال كمحالية الدور .
وردّ بأن الإرث قد ثبت لثبوت النسب ، وثبوت النسب للشهادة لا للإقرار ، وشهادة العدلين تثبت النسب وإن كان الشاهد أجنبيا .
نعم يتوجه الخلف فيما لو أقر بعض الورثة بمن هو أولى منه ، وكان إقراره ليس بشهادة