وكذا ( 1 ) إن كان ( 2 ) الأم وليس لها حاجب ( 3 ) ومع الحاجب لا تدفع شيئا ، لعدم زيادة ما في يدها عن نصيبها ( 4 ) .
ولو كان المقر أحد الأبوين مع عدم وجود الولد الذي هو ( 5 ) أحد ما تناولته العبارة ( 6 ) فقد يدفع نصف ما في يده . كما لو لم يكن وارثا غيره ( 7 ) أو هو الأب مطلقا ( 8 ) ، وقد لا يدفع ( 9 ) شيئا كما لو كان ( 10 ) هو الأم مع الحاجب ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي يدفع الفاضل عن السدس .
( 2 ) أي المقر .
( 3 ) وهذا يتم فيما لو فرض أبوان وبنت قبل الإقرار ، فالنصف للبنت فرضا وللأبوين الثلث ، والمجموع أربعة أخماس ، والباقي وهو السدس يردّ على الأبوين والبنت بالنسبة للسهام ، هذا كله مع عدم وجود حاجب للأم من الأخوة للميت بحجبها عما زاد عن السدس ، وإلا فمع وجوده فيردّ الباقي على الأب والبنت فقط بالنسبة للسهام المختصة بهما فقط .
وعلى كل فلو ردّ على الأم عند عدم الحاجب ثم اعترفت بالزوج فتدفع إليه ما زاد عن السدس مما في يدها ، وهذا الزائد هو أقل من نصف ما في يدها كما هو واضح .
( 4 ) وهو السدس .
( 5 ) ضمير عائد إلى أحد الأبوين مع عدم وجود الولد .
( 6 ) أي عبارة الماتن .
( 7 ) اسم ( لم يكن ) .
( 8 ) أي وإن كان مع وارث آخر ، هذا وأما مع عدم وارث آخر فقد تقدم ، وأما مع وجود وارث آخر ولا بدّ أن يكون الأم لأن المفروض هو عدم وجود الولد ، وعليه فلو وجد الأبوان فالأم لها الثلث والباقي للأب فإذا أقرّ الأب بالزوج فالأم لها الثلث فرضا والزوج النصف فرضا كذلك والباقي وهو السدس للأب بالقرابة ، وعليه فيدفع الأب للزوج نصف التركة الموجودة تحت يده ومنه تعرف ما في عبارة الشارح من دفع نصف ما في يده فهو كما ترى ، لأن المدفوع نصف التركة والباقي تحت يد الأب سدسها فكيف يصح ما قاله الشارح من دفع نصف ما في يده .
( 9 ) أي المقر .
( 10 ) أي المقر .
( 11 ) وقد تقدم لابدية فرض وجود الأب معها في مسألة الحاجب والمفروض عدم وجود الولد فلو ترك الميت أبوين وله إخوة فالأم لها السدس فرضا والباقي للأب فلو أقرت بالزوج