ونبه بقوله : غرّم ما دفع ، على أنه ( 1 ) لو لم يدفع إليه ( 2 ) لم يغرّم ( 3 ) بمجرد اقراره بكونه أخا ، لأن ذلك ( 4 ) لا يستلزم كونه ( 5 ) وارثا ، بل هو ( 6 ) أعم ، وإنما يضمن ( 7 ) لو دفع إليه المال لمباشرته اتلافه حينئذ ( 8 ) .
وفي معناه ( 9 ) ما لو أقرّ بانحصار الإرث فيه ( 10 ) ، لأنه ( 11 ) باقراره ( 12 ) بالولد بعد ذلك ( 13 ) يكون ( 14 ) رجوعا عن اقراره الأول فلا يسمع ( 15 ) ، ويغرم ( 16 ) للولد بحيلولته ( 17 ) بينه ( 18 ) وبين التركة بالاقرار ( 19 ) الأول ، كما لو أقر بمال لواحد ثم أقر به لآخر ، ولا فرق في الحكم بضمانه حينئذ ( 20 ) بين حكم الحاكم عليه ( 21 )
شرح
( 1 ) على أن العم .
( 2 ) إلى الأخ .
( 3 ) أي لم يغرّم قيمة التركة للولد بمجرد إقراره الأول .
( 4 ) أي إقراره الأول بكونه أخا للميت .
( 5 ) أي كون الأخ .
( 6 ) أي بل الأخوة أعم من الوارثية .
( 7 ) أي وإنما يضمن العم لو دفع إلى الأخ المال ، والضمان بسبب مباشرته الإتلاف .
( 8 ) أي حين الدفع إلى الأخ .
( 9 ) أي وفي معنى الدفع إلى الأخ .
( 10 ) في الأخ .
( 11 ) أي لأن الشأن والواقع .
( 12 ) أي بإقرار العم بالولد .
( 13 ) أي بعد إقرار العم بالأخ ودعوى انحصار الإرث فيه .
( 14 ) أي إقرار العم بالولد .
( 15 ) لأنه إقرار في حق الأخ ، ولا يسمع الإقرار في حق الغير .
( 16 ) أي العم .
( 17 ) أي بسبب حيلولة العم ، وهو تعليل للتغريم .
( 18 ) أي بين الولد .
( 19 ) أي بسبب الإقرار الأول ، وهو تعليل للحيلولة .
( 20 ) أي حين دعوى العم بانحصار الإرث في الأخ .
( 21 ) على العم .