تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
بالدفع إلى الأخ ، وعدمه ( 1 ) ، لأنه ( 2 ) مع اعترافه بإرثه ( 3 ) مفوّت ( 4 ) بدون الحكم . نعم لو كان دفعه ( 5 ) في صورة عدم اعترافه ( 6 ) بكونه ( 7 ) الوارث بحكم ( 8 ) الحاكم اتجه عدم الضمان ، لعدم ( 9 ) اختياره ( 10 ) في الدفع ، وكذا الحكم في كل من أقرّ بوارث أولى منه ، ثم أقرّ بأولى منهما . وتخصيص الأخ والولد مثال ، ولو كان الاقرار الأول بمساو ( 11 ) للثاني كأخ آخر فإن صدقه ( 12 ) تشاركا ( 13 ) وإلا غرم للثاني ( 14 ) نصف التركة على الوجه ( 15 ) الذي قررناه .

[ في ما لو أقرت الزوجة بولد ]

( ولو أقرت الزوجة بولد ) للزوج المتوفى ( 16 ) ،
شرح
( 1 ) أي عدم حكم الحاكم . ( 2 ) أي لأن الواقع . ( 3 ) أي مع اعتراف العم بإرث الأخ . ( 4 ) أي مفوت للتركة على الولد وإن لم يحكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ . ( 5 ) أي دفع العم للمال إلى الأخ . ( 6 ) أي عدم اعتراف العم . ( 7 ) أي بكون الأخ . ( 8 ) متعلق بقوله ( إن كان دفعه ) والمعنى إن كان دفع العم بسبب حكم الحاكم عليه اتجه عدم الضمان إن لم يعترف العم بانحصار الإرث في الأخ . ( 9 ) تعليل لعدم الضمان . ( 10 ) أي اختيار العم . ( 11 ) من دون أولوية لأحدهما . ( 12 ) أي صدق المقر به الأول للمقر في إقراره الثاني . ( 13 ) أي تشارك المتساويان في التركة . ( 14 ) أي وإلا غرم المقر للثاني . ( 15 ) من أنه يضمن في صورة الدفع للأول ، وفي صورة دعوى انحصار الوارث في الأول ، ولا يضمن في صورة عدم الدفع وفي صورة عدم دعوى انحصار الوارث في الأول ، ولا يضمن في صورة الدفع بحكم الحاكم إن لم يعترف بكونه الوارث . ( 16 ) لو كان للميت إخوة وزوجة فلها الربع لعدم الولد للميت ، فلو أقرت بولد للميتا فيكون لها الثمن قضاء لحق إقرارها ، والثمن هو نصف نصيبها على تقدير عدم الإقرار .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 557 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي