بالدفع إلى الأخ ، وعدمه ( 1 ) ، لأنه ( 2 ) مع اعترافه بإرثه ( 3 ) مفوّت ( 4 ) بدون الحكم .
نعم لو كان دفعه ( 5 ) في صورة عدم اعترافه ( 6 ) بكونه ( 7 ) الوارث بحكم ( 8 ) الحاكم اتجه عدم الضمان ، لعدم ( 9 ) اختياره ( 10 ) في الدفع ، وكذا الحكم في كل من أقرّ بوارث أولى منه ، ثم أقرّ بأولى منهما . وتخصيص الأخ والولد مثال ، ولو كان الاقرار الأول بمساو ( 11 ) للثاني كأخ آخر فإن صدقه ( 12 ) تشاركا ( 13 ) وإلا غرم للثاني ( 14 ) نصف التركة على الوجه ( 15 ) الذي قررناه .
[ في ما لو أقرت الزوجة بولد ]
( ولو أقرت الزوجة بولد ) للزوج المتوفى ( 16 ) ،
شرح
( 1 ) أي عدم حكم الحاكم .
( 2 ) أي لأن الواقع .
( 3 ) أي مع اعتراف العم بإرث الأخ .
( 4 ) أي مفوت للتركة على الولد وإن لم يحكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ .
( 5 ) أي دفع العم للمال إلى الأخ .
( 6 ) أي عدم اعتراف العم .
( 7 ) أي بكون الأخ .
( 8 ) متعلق بقوله ( إن كان دفعه ) والمعنى إن كان دفع العم بسبب حكم الحاكم عليه اتجه عدم الضمان إن لم يعترف العم بانحصار الإرث في الأخ .
( 9 ) تعليل لعدم الضمان .
( 10 ) أي اختيار العم .
( 11 ) من دون أولوية لأحدهما .
( 12 ) أي صدق المقر به الأول للمقر في إقراره الثاني .
( 13 ) أي تشارك المتساويان في التركة .
( 14 ) أي وإلا غرم المقر للثاني .
( 15 ) من أنه يضمن في صورة الدفع للأول ، وفي صورة دعوى انحصار الوارث في الأول ، ولا يضمن في صورة عدم الدفع وفي صورة عدم دعوى انحصار الوارث في الأول ، ولا يضمن في صورة الدفع بحكم الحاكم إن لم يعترف بكونه الوارث .
( 16 ) لو كان للميت إخوة وزوجة فلها الربع لعدم الولد للميت ، فلو أقرت بولد للميتا فيكون لها الثمن قضاء لحق إقرارها ، والثمن هو نصف نصيبها على تقدير عدم الإقرار .