تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
( إليه ( 1 ) المال ) ، لاعترافه ( 2 ) بكونه ( 3 ) أولى منه بالإرث ( فلو أقرّ العم بعد ذلك بولد ) للميت وارث ( وصدّقه الأخ دفع إليه ( 4 ) المال ) ، لاعترافهما ( 5 ) بكونه ( 6 ) أولى منهما . ( وإن أكذبه ) أي اكذب الأخ العمّ في كون المقرّ به ثانيا ولدا للميت ( لم يدفع إليه ) ( 7 ) لاستحقاقه ( 8 ) المال باعتراف ذي اليد له ، وهو ( 9 ) العم ، ولم وتعلم أولوية الثاني ( 10 ) ، لأن العم حينئذ ( 11 ) خارج ( 12 ) فلا يقبل اقراره في حق الأخ ( 13 ) ( وغرّم العم له ) أي لمن اعترف بكونه ولدا ( ما دفع إلى الأخ ) من المال ، لاتلافه له ( 14 ) باقراره الأول مع مباشرته ( 15 ) لدفع المال .
شرح
التركة ، لأنه فوتها عليه بسبب إقراره الأول فكأنه قال : هذه العين لفلان بل لفلان . وأشكل عليهم بأن التغريم متعين إذا دفع العم للأخ التركة ثم أقر بمن هو أولى من الأخ كالولد فيكون العم بمنزلة المتلف للتركة حينئذ فيضمن ، وأما على تقدير عدم الدفع فإقراره بأن الأول أخ للميت لا يستلزم كونه وارثا ، بل هو أعم ، فلو أقر بمن هو أولى من الأخ فلا يكون الإقرار الأول تفويتا للتركة على الثاني حتى يضمن . ( 1 ) إلى الأخ . ( 2 ) أي لاعتراف العم . ( 3 ) أي بكون الأخ أولى من العم بالإرث . ( 4 ) بعد الإقرار بالأخ . ( 5 ) إلى الولد . ( 6 ) أي لاعتراف العم والأخ . ( 7 ) أي بكون الولد . ( 8 ) أي لم يدفع المال إلى الولد . ( 9 ) أي لاستحقاق الأخ المال بالإقرار الأول من العم . ( 10 ) أي صاحب اليد . ( 11 ) أي الولد . ( 12 ) أي حين الإقرار الثاني . ( 13 ) لأنه قد أقرّ بالأخ ، فالإقرار بالولد إنما هو إقرار في حق الغير . ( 14 ) أي لإتلاف العم للمال الذي دفعه إلى الأخ . ( 15 ) أي مباشرة العم لدفع المال إلى الأخ .