( إليه ( 1 ) المال ) ، لاعترافه ( 2 ) بكونه ( 3 ) أولى منه بالإرث ( فلو أقرّ العم بعد ذلك بولد ) للميت وارث ( وصدّقه الأخ دفع إليه ( 4 ) المال ) ، لاعترافهما ( 5 ) بكونه ( 6 ) أولى منهما .
( وإن أكذبه ) أي اكذب الأخ العمّ في كون المقرّ به ثانيا ولدا للميت ( لم يدفع إليه ) ( 7 ) لاستحقاقه ( 8 ) المال باعتراف ذي اليد له ، وهو ( 9 ) العم ، ولم وتعلم أولوية الثاني ( 10 ) ، لأن العم حينئذ ( 11 ) خارج ( 12 ) فلا يقبل اقراره في حق الأخ ( 13 ) ( وغرّم العم له ) أي لمن اعترف بكونه ولدا ( ما دفع إلى الأخ ) من المال ، لاتلافه له ( 14 ) باقراره الأول مع مباشرته ( 15 ) لدفع المال .
شرح
التركة ، لأنه فوتها عليه بسبب إقراره الأول فكأنه قال : هذه العين لفلان بل لفلان .
وأشكل عليهم بأن التغريم متعين إذا دفع العم للأخ التركة ثم أقر بمن هو أولى من الأخ كالولد فيكون العم بمنزلة المتلف للتركة حينئذ فيضمن ، وأما على تقدير عدم الدفع فإقراره بأن الأول أخ للميت لا يستلزم كونه وارثا ، بل هو أعم ، فلو أقر بمن هو أولى من الأخ فلا يكون الإقرار الأول تفويتا للتركة على الثاني حتى يضمن .
( 1 ) إلى الأخ .
( 2 ) أي لاعتراف العم .
( 3 ) أي بكون الأخ أولى من العم بالإرث .
( 4 ) بعد الإقرار بالأخ .
( 5 ) إلى الولد .
( 6 ) أي لاعتراف العم والأخ .
( 7 ) أي بكون الولد .
( 8 ) أي لم يدفع المال إلى الولد .
( 9 ) أي لاستحقاق الأخ المال بالإقرار الأول من العم .
( 10 ) أي صاحب اليد .
( 11 ) أي الولد .
( 12 ) أي حين الإقرار الثاني .
( 13 ) لأنه قد أقرّ بالأخ ، فالإقرار بالولد إنما هو إقرار في حق الغير .
( 14 ) أي لإتلاف العم للمال الذي دفعه إلى الأخ .
( 15 ) أي مباشرة العم لدفع المال إلى الأخ .