تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
في الفراش ( 1 ) على تقدير دعوى البنوّة . أو انتفى عنهما ( 2 ) كواطئ ( 3 ) خالية عن فراش لشبهة ، فلو كانت فراشا لأحدهما حكم له به ( 4 ) خاصة ، دون الآخر وإن صادقه ( 5 ) الزوجان ( 6 ) ، ولو كانا ( 7 ) زانيين انتفى عنهما ، أو أحدهما ( 8 ) فعنه ، ولا عبرة في ذلك كله ( 9 ) بتصديق الأم ( 10 ) .

[ في ما لو تصادق اثنان على نسب غير التولد ]

( ولو تصادق اثنان ) فصاعدا ( على نسب غير التولد ( 11 ) ) كالأخوة ( صح )
شرح
( 1 ) كما إذا كانت زوجة لكل منهما في زمنين ، ويحتمل تولد الولد في زمن زوجية كل منهما ، بأن لا يتجاوز تولد الولد من طلاق الأول أقصى الحمل ، ولا يتجاوز تولد الولد من دخول الثاني أقل الحمل . ( 2 ) أي أو انتفى الفراش عنهما . ( 3 ) تمثيل لكل واحد من المتنازعين . ( 4 ) أي حكم لصاحب الفراش بالولد خاصة دون المنازع الآخر . ( 5 ) أي صادق الآخر . ( 6 ) ظاهر كلامه مشكل ، لأنه لو كان أحد المتنازعين هو صاحب الفراش فكيف يفرض لها زوج حينئذ يصدّق المنازع الآخر ، ويرتفع الإشكال بأن يكون أحد المتنازعين صاحب فراش في زمن سابق يصلح لتولد الولد منه ، وقد طلّقها وتزوجت بغيره ، وبعد الزواج من الغير تنازع المطلق وغيره في الولد ، فالولد للمطلق وإن صادق الزوج الفعلي المنازع الآخر . ( 7 ) أي المتنازعان . ( 8 ) أي ولو كان أحدهما زانيا فينتفي الولد عنه . ( 9 ) من صور التنازع . ( 10 ) لأن تصديقها إقرار عليها فلا ينفذ في حق الغير . ( 11 ) قد تقدم ثبوت النسب بالإقرار في بنوّة الولد إلا إذا كان كبيرا فيشترط تصديقه ، وأما في غير الولد فلا يثبت النسب إلا بتصديق المقر به ، وإلا لزم نفوذ الإقرار في حق الغير فإذا قال : هذا أخي كان معناه أنه ابن أبي أو أمي ، وكذا لو قال : هذا عمى كان معناه أنه ابن جدي أو جدتي ، وفي هذا إلحاق بغير المقر فلا بدّ من تصديق المقر به ، ومع تصديق الغير يثبت النسب بلا خلاف فيه للأخبار . منها : صحيح عبد الرحمن المتقدم « 1 » ، وصحيح الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ميراث الملاعنة حديث 1 .