في العدة والعقد الجديد ( 1 ) لا يعد رجوعا . ومن ( 2 ) أن رجوعها في البذل صيّره ( 3 ) رجعيا . وأن العقد ( 4 ) في الرجعي بمعنى الرجعة .
والأقوى إلحاق الأول ( 5 ) به ( 6 ) ، دون الثاني ( 7 ) لاختلال ( 8 ) الشرط ( 9 ) ومنع الحاق المساوى بمثله ( 10 )
[ في الأفضل في الطلاق ]
( والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ) المعتبرة في صحته ( 11 ) ، ( ثم يتركها حتى تخرج من العدة ، ثم يتزوجها إن شاء . وعلى هذا ) .
وهذا هو طلاق السنة بالمعنى الأخص ، ولا تحرم المطلقة به ( 12 ) مؤبدا ( 13 ) أبدا . وإنما كان أفضل ، للأخبار الدالة عليه ( 14 ) ، وإنما يكون أفضل حيث تشترك
شرح
( 1 ) في العدة الرجعية .
( 2 ) دليل التحريم والإلحاق .
( 3 ) أي صيّر طلاق المختلعة الذي هو من أقسام البائن .
( 4 ) وجه إلحاق المعقود عليها بالعدي .
( 5 ) وهو طلاق المختلعة .
( 6 ) بالعدي .
( 7 ) وهو طلاق المعقود عليها في العدة الرجعية .
( 8 ) تعليل لعدم إلحاق الثاني بالعدي .
( 9 ) وهو الرجوع في العدة .
( 10 ) أي ومنع إلحاق العقد بالرجوع وإن ساواه معنى .
( 11 ) صحة الطلاق .
( 12 ) بالطلاق غير العدي .
( 13 ) في التاسعة على ما تقدم بيانه .
( 14 ) لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( الطلاق الذي يحبه اللّه ، والذي يطلّق الفقيه ، وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ) « 1 » ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( سألته عن الطلاق ما حدّه ، وكيف ينبغي للرجل أن يطلّق ؟ قال : السنة أن يطلّق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها ) 2 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 3 و 2 .