تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
في العدة والعقد الجديد ( 1 ) لا يعد رجوعا . ومن ( 2 ) أن رجوعها في البذل صيّره ( 3 ) رجعيا . وأن العقد ( 4 ) في الرجعي بمعنى الرجعة . والأقوى إلحاق الأول ( 5 ) به ( 6 ) ، دون الثاني ( 7 ) لاختلال ( 8 ) الشرط ( 9 ) ومنع الحاق المساوى بمثله ( 10 )

[ في الأفضل في الطلاق ]

( والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ) المعتبرة في صحته ( 11 ) ، ( ثم يتركها حتى تخرج من العدة ، ثم يتزوجها إن شاء . وعلى هذا ) . وهذا هو طلاق السنة بالمعنى الأخص ، ولا تحرم المطلقة به ( 12 ) مؤبدا ( 13 ) أبدا . وإنما كان أفضل ، للأخبار الدالة عليه ( 14 ) ، وإنما يكون أفضل حيث تشترك
شرح
( 1 ) في العدة الرجعية . ( 2 ) دليل التحريم والإلحاق . ( 3 ) أي صيّر طلاق المختلعة الذي هو من أقسام البائن . ( 4 ) وجه إلحاق المعقود عليها بالعدي . ( 5 ) وهو طلاق المختلعة . ( 6 ) بالعدي . ( 7 ) وهو طلاق المعقود عليها في العدة الرجعية . ( 8 ) تعليل لعدم إلحاق الثاني بالعدي . ( 9 ) وهو الرجوع في العدة . ( 10 ) أي ومنع إلحاق العقد بالرجوع وإن ساواه معنى . ( 11 ) صحة الطلاق . ( 12 ) بالطلاق غير العدي . ( 13 ) في التاسعة على ما تقدم بيانه . ( 14 ) لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( الطلاق الذي يحبه اللّه ، والذي يطلّق الفقيه ، وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ) « 1 » ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( سألته عن الطلاق ما حدّه ، وكيف ينبغي للرجل أن يطلّق ؟ قال : السنة أن يطلّق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها ) 2 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 3 و 2 .