إذ لا عدة لهذه الثلاث ولا رجوع ( 1 ) إلا في عدة ( و ) طلاق ( المختلعة .
والمباراة ( 2 ) . ما لم ترجعا في البذل ) فإذا رجعتا صار رجعيا ( 3 ) ( والمطلقة ثالثة ) ثلاثة ( 4 ) ( بعد رجعتين ) كل واحدة ( 5 ) عقيب طلقة إن كانت حرة ، وثانية بينها ( 6 ) وبين الأولى رجعة إن كانت أمة ( 7 ) .
[ في الطلاق الرجعي ]
( ورجعي ( 8 ) ، وهو ما للمطلّق فيه الرجعة ) ، سواء ( رجع أو لا ) فإطلاق الرجعي عليه ( 9 )
شرح
تحيض ، والتي لم يدخل بها ) « 1 » ومثلها غيرها من الأخبار ، إلا أن اليائسة عن الحيض هي من بلغت الستين محمول على القرشية لمرسل الصدوق ( روي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ) 2 وتتمة البحث في كتاب الحيض .
( 1 ) تعليل لعدم العدة الرجعية في الثلاث .
( 2 ) ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب ) « 3 » ، وفي خبر داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المختلعة قال : ( عدتها عدة المطلقة وتعتدّ في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المباراة ) 4 .
( 3 ) على ما سيأتي بيانه في محله .
( 4 ) تفسير لثالثة بمعنى أن ثلاثة أنسب من ثالثة لتعلق الحكم بالثلاثة .
( 5 ) من الرجعتين .
( 6 ) بين الثانية .
( 7 ) ومن هنا تعرف أن الطلاق البائن على ثلاثة أقسام .
الأول : من لا عدة لها وهي اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها .
الثاني : من لها العدة ولا يمكن للزوج الرجوع في الجملة وهي المختلعة والمباراة .
الثالث : من لها العدة ولا إمكان للزوج بالرجوع إليها في العدة مطلقا وهي المطلقة ثلاثا بينها رجعتان .
( 8 ) وهو قسيم البائن ، وهو ما عدا البائن الذي عرفت أن أقسامه ستة ، بلا خلاف فيه سواء اعتدت بالإقراء أو الشهور أو الوضع ، وسواء راجع أم لم يراجع إلا أن للمطلق الرجعة في العدة .
( 9 ) على هذا الطلاق .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب العدد حديث 5 و 4 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب العدد حديث 1 و 2 .