مرتين من كل ثلاثة ، لأن الثالث لا يكون عديا حيث لا رجوع فيها فيه ( 1 ) ( وما عداه ( 2 ) ) من أقسام الطلاق الصحيح وهو ما إذا رجع فيها ( 3 ) وتجرد عن الوطء ، أو بعدها ( 4 ) بعقد جديد وإن وطئ ( تحرم ) المطلقة ( في كل ثالثة للحرة ( 5 ) ، وفي كل ثانية للأمة ) .
وفي إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع في العدة بعد رجوعها في البذل والمعقود عليها ( 6 ) في العدة الرجعية به ( 7 ) قولان ( 8 ) : منشؤهما . من أن ( 9 ) الأول ( 10 ) من أقسام البائن والعدّي من أقسام الرجعي ، وأن شرطه ( 11 ) الرجوع
شرح
( 1 ) أي في العدة في هذا الطلاق .
( 2 ) أي عدا الطلاق العدي .
( 3 ) في العدة .
( 4 ) أي بعد العدة .
( 5 ) ولا تحرم مؤبدا عليه في التاسعة وهذا هو الفارق بين الطلاق العدي وغيره .
( 6 ) أي وفي إلحاق طلاق المعقود عليها .
( 7 ) بالعدي .
( 8 ) لو رجع بعد رجوع المختلعة في البذل أو عقد عليها في العدة الرجعية فهل يلحق بالعدي فيهما فتحرم في التاسعة أبدا أو لا يلحق به فلا تحرم قولان ، منشأ القول بعدم التحريم أن المختلعة من أقسام البائن والعدي من أقسام الرجعي فلا يلحق به ، والمعقود عليها في العدة الرجعية لا تحرم في التاسعة لأن شرط التحريم في التاسعة هو الرجوع في العدة ومع العقد لا رجوع .
ومنشأ القول بالتحريم أن رجوع المختلعة في البذل يصيّر الطلاق رجعيا ، والعقد في الرجعة بمعنى الرجعة فيلحقان بالعدي فتحرم في التاسعة .
هذا وقوّى الشارح إلحاق طلاق المختلعة بالعدي دون المعقود عليها في العدة ، أما الأول لتحقق الرجوع في العدة بعد رجوعها في البذل ، وأما الثاني فلا يلحق بالعدي لعدم تحقق الرجوع في العدة مع منع كون العقد بمعنى الرجعة فإنه وإن ساواها معنى لكن لا يلحق بها .
( 9 ) دليل عدم التحريم وعدم الإلحاق .
( 10 ) وهو طلاق المختلعة .
( 11 ) أي شرط العدي ، وهو وجه عدم إلحاق المعقود عليها بالعدي .