بسبب جوازها فيه ( 1 ) كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيته لها ( 2 ) .
( و ) الثالث ( طلاق العدة ، وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ) وإطلاق العدّي عليه من حيث الرجوع فيه ( 3 ) في العدة وجعله قسيما للأولين ( 4 ) يقتضي مغايرته لهما مع أنه أخص من الثاني ( 5 ) ، فإنه من جملة أفراده ، بل أظهرها ( 6 ) حيث رجع في العدة ، فلو جعله ( 7 ) قسمين ثم قسم الرجعي إليه ( 8 ) وإلى غيره ( 9 ) كان أجود .
( وهذه ) أعنى المطلقة للعدة ( تحرم في التاسعة أبدا ( 10 ) ) إذا كانت حرة ، وقد تقدم ( 11 ) أنها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره ، وإن المعتبر طلاقها للعدة
شرح
( 1 ) أي بسبب جواز الرجعة في هذا الطلاق .
( 2 ) للكتابة وإن لم يكن كاتبا بالفعل .
( 3 ) في الطلاق .
( 4 ) من البائن والرجعي .
( 5 ) أي الرجعي .
( 6 ) أي أظهر الأفراد .
( 7 ) أي الطلاق .
( 8 ) إلى العدي .
( 9 ) وهو الرجعي الذي لم يرجع الزوج في العدة وإن جاز له الرجوع وهو المسمى بالسني بالمعنى الأخص .
( 10 ) المشهور بين الأصحاب على أن المطلقة تسعا للعدة تحرم مؤبدا للإجماع كما عن جماعة ، ولخبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض ؟
قال عليه السّلام : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمسّ ) « 1 » ، وهو دال على عدم الحرمة الأبدية بغير طلاق العدة ، ولازمه الحرمة الأبدية لو كان الطلاق عديا .
( 11 ) الفصل الثالث من المحرمات من كتاب النكاح .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 13 .