تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
رواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « الطلاق الذي يحبه اللّه
شرح
راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحلّ له إلا بزوج ) « 1 » . وهذه الرواية مع شذوذها وعدم عمل الأصحاب ، ومعارضتها لما هو أقوى منها قد رواها عبد اللّه بن بكير وهو فطحي المذهب لا يعتمد على روايته ، وفيها قادح آخر ، وهو أن عبد اللّه بن بكير كان يفتي بمضمونها وقد راجعه أصحاب الأئمة عليهم السّلام في الأمر فقال : هذا مما رزقني اللّه من الرأي كما في خبر رفاعة عن أبي عبد اللّه عليهم السّلام ( سألته عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلّقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم . قال ابن سماعة - وهو من جملة رواة هذا الخبر - : وكان ابن بكير يقول : المطلّقة إذا طلّقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي على طلاق مستأنف ، قال : وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ قال : رواية رفاعة . قال ابن هاشم : إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج ، فقال ابن بكير : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : أسمعت في هذا شيئا ؟ قال : لا ، هذا مما رزق اللّه من الرأي . قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فإن الرواية إذا كان بينهما زوج ) « 2 » ، وخبر عبد اللّه بن المغيرة ( سألت عبد اللّه بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قلت : فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج ، فقال لي عبد اللّه : هذا زوج ، وهذا مما رزق اللّه من الرأي ) « 3 » . هذا وقد احتمل الشيخ في التهذيب أن هذا الحكم من رأيه وقد أسنده إلى زرارة في الخبر المتقدم نصرة لمذهبه حيث قال الشيخ في الكتاب المذكور ملخصا : ( هذه الرواية طريقها ابن بكير ، وقد قدّمنا أنه قال حين سئل عن هذه المسألة : هذا مما رزق اللّه من الرأي ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول : نعم رواية زرارة ، ويجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه ، وليس هو معصوما لا يجوز عليه هذا ، بل وقع منه من العدول عن مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 16 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 11 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 12 .